016. HUKUM MENCETAK KITAB DARI FILE PDF ORANG LAIN

Deskripsi Masalah
Sulitnya mencari atau mahalnya kitab cetakan perusahaan membuat sebagian orang mencetak sendiri dari PDF yang iya download dari internet untuk koleksi pribadi sebagai pelengkap pustaka pribadinya .

Pertanyaan:
Bagaimanakah hukum mencetak kitab sebagaimana didkripsi diatas dengan tanpa *IJIN* atau *TAHU* apakah mushonnifnya *RIDHO*?

Jawaban:
Menggandakan atau mencetak ulang kitab tanpa ijin pengarang dalam kajian kitab salaf tidak ditemukan pendapat yang melarang. Menurut ulama kontemporer menggandakan karya ilmiah tanpa ijin penulis hukumnya haram.
Walau tidak ada larangan dalam kitab salaf mengenai hal ini. Sebaiknya untuk *keberkahan* hal ini tidak dilakukan kecuali:
1. Bukan tujuan profit atau diperjual belikan
2. Ada dugaan penulisnya ridha

Referensi:

*ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺻ 214*
ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻟﻮ ﻏﺼﺐ اﻧﺴﺎﻥ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺊ ﺛﻢ ﻳﻨﺴﺦ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻖ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺩ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ اﻭ ﻻ؟ اﻓﻴﺪﻭﻧﺎ ﻣﺄﺟﻮﺭﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺯﻭﺭﻳﻦ .
اﻟﺠﻮاﺏ اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺼﻮاﺏ ﻧﻌﻢ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﻭاﻧﻤﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﻭاﻷﺭﺵ اﻥ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻨﺴﺦ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻏﺼﺐ ﻓﺨﻼ ﻭاﻧﺰاﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺷﻴﺊ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻹﻧﺰاﻩ ﻓﺎﻥ ﻧﻘﺺ ﻏﺮﻡ اﻟﻌﺮﺵ.

*ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺟ 5 ﺻ 138*
(ﻭاﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭاﻟﺴﺎﺭﻗﺔ)...ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺷﺮﺡ ﻣ ﺭ ﺃﺧﺬ اﻟﺸﻴﺊ ﺧﻔﻴﺔ ﺃﻱ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻣﺎﻻ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺳﻮاء اﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﺮﺯ ﻣﺜﻠﻪ اﻭ ﻏﻴﺮﻩ

*ﺑﺠﻴﺮﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺟ 3 ﺻ 137*
ﻗﻮﻟﻪ اﻹﺳﺘﻼء اﻱ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪﻩ.ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮﻋﻰ اﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻴﻦ اﻭﻻﻫﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ اﺳﺘﻼء ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻛﺎﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻌﺪ ﻓﻰ ﻣﺤﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﺇﺳﺘﻼء ﺣﻜﻤﺎ

*ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺰﻳﻦ ﺻ 264*
ﻓﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻐﺼﺐ ﻭﻫﻮ اﻹﺳﺘﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻈﻠﻢ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﻟﺤﻖ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻛﻜﻠﺐ اﻟﺼﻴﺪ ﻭﺟﻠﺪ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﺧﻤﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺳﺮﺟﻴﻦ ﻭﺣﻖ اﻟﺘﺤﺠﺮ ﻭﺣﻖ ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﻓﻰ ﺳﻮﻕ اﻭ ﻣﺴﺠﺪ اﻭ ﺷﺎﺭﻉ .

*عمدة المفتي والمستفتي*
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺬ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻴﻨﻘﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ. ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻴﻨﻘﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻪ ضمنه ان ﺗﻠﻒ ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻭﻧﻘﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺮض صاﺣﺒﻬﺎ ﻛﺎﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺭ. ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫنه محمول ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮضى ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﺨﺒﺮ ﻻ ﻳﺮضى ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺨﻼﻑ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ.

*أداب العالم والمتعلم للشيخ هاشم أشعري*
وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، ولا يحشيه ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه وخواتمه، إلا إذا علم رضى صاحبه، وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه أو كتبه، ولا يعير غيره ولا يودعه لغير ضرورة، حيث يجوز شرعا، ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه، فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين، فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط، ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك، وحسن أن يستأذن الناظر فيه، وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره، فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابه،

*البيوع الشائعة لمحمد توفيق البوطي*
فقد نص قرار مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمرة الخامس بالكويت :
*حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف بها ولا يجوز الإعتاء عليه. والله أعلم*
فقد روى الغزالي أن الإمام أحمد سئل عمن سقطت منه ورقة كتب فيها أحاديث أو نحوها ، أ يجوز لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها ؟ فقال : لا ، بل يستأذن ثم يكتب

*شرح الياقوت النفيس / 436*
حقوق الطبع والنشر : هل يجوز للمستعير طبع او تصوير الكتاب المعار من مؤلفه من غير اذنه ؟
بعض علمائنا – رحمهم الله- قالوا : ان هذا علم ويحق لكل ان ينشره ولا نمنعه، لكن الحقيقة انه لا يجوز له، لأن حقوق الطبع اليوم اصبحت محفوظة، وفي السابق لم تعرف الطرف العصرية في مثل هذه الحقوق ، فالمؤلف بذل مجهودا في تأليفه ، وقه يريد ان يعدّل في بعض نصوصه، وقد يريد ان يطمئن بنفسه على ان يصحح كما يريد، وقد يريد مبلغا من المال على مجهوده

*حاشية إبن عابدين*
أن المنافع عند السادة الحنفية لا تعد مالا
واحتج الحنفية بأن المنافع تقوم بالعقد ، أما وصف المالية فلا يثبت إلا بالتمول ، والتمول صيانة الشيء وإحرازه . فلا يقال للمستهلك إنه متمول له . والمنافع لا يمكن تمولها لأنه لا يمكن احرازها

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS