012. BIAYA SEDOT AIR SAWAH KEBANJIRAN TIDAK PENGARUHI NILAI ZAKAT

Deskripsi Masalah
Mau tanya yai.....
Pada waktu tanam padi di daerah kami, sawah selalu digenangi air yang berlebihan. Dan agar bisa menanam bibit padi harus dilakukan penyedotan air keluar dari lahan persawahan.

Pertanyaan:
Apakah menguras air dari persawahan bisa di samakan dengan mengairi/memasukkan air ke dalam persawahan dalam mempengaruhi nominal zakat yang dikeluarkan?

Jawaban:
Menurut madzhab syafii tidak bisa disamakan, sehingga tetap harus mengeluarkan zakat sepersepuluh. Dengan catatan saat pengairannya (bukan pengurasannya) tidak menggunakan alat.

Namun ada satu pendapat dari ulama' kontemporer yang berlandaskan pada riwayat Ibnu Abbas bahwa nominal biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki sawah bisa diambilkan dari hasil panen, kemudian sisanya yang ditunaikan zakatnya. Akan tetapi ketentuan ini berlaku apabila biaya tersebut diperoleh melalu hutang pada orang lain dan tidak melebihi sepertiga dari hasil panen.

Atau bisa juga mengikuti madzhab hanbali yang memperbolehkan untuk menggunakan hasil panen sebelum ditunaikan zakatnya selama yang digunakan tidak melebihi sepertiga. Kemudian sisanya yang ditunaikan zakatnya.

Sedangkan menurut Imam 'Atha' dan Ibn Araby, kewajiban mengeluarkan zakat nishobnya dihitung setelah dikurangi biaya tanaman terlebih dahulu.

Referensi:

*الموسوعة الفقهية*
ولو اشترى المطر ممن نزل بأرضه أو أنفق عليه حتى أوصله لأرضه من غير آلة رافعة ففيه العشر أيضا

*المنهاج القويم*
( وواجب ما شرب بغير مؤنة ) كالمسقي بنحو مطر أو نهر أو عين أو قناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة ( العشر )

*حاشية الترمسي*
قوله : ( وإن احتاجت لمؤنة ) أي بل وإن تكررت لتكرر انهيارها

*الفقه الإسلامي وأدلته: ج : 3 ص : 1893*
هل تحسم النفقات التي تصرف على المزروعات؟ 
ينفق المزارع عادة على زراعته نفقات مثل ثمن البذار والسماد وأجور الحرث (الفلاحة) والري والتنقية والحصاد وغير ذلك.
جاء في الفتوى رقم (15) في ندوة البركة السادسة في جدة أن هناك آراء ثلاثة في الموضوع، رأي بحسم جميع النفقات، ورأي بعدم حسم التكاليف، ورأي متوسط بإسقاط الثلث من المحصول، ثم إخراج الزكاة من الباقي، وقد اختار الحاضرون الرأي الثالث المتوسط، ثم يتم حساب الزكاة بإخراج العشر إن كان الريّ بماء السماء، ونصف العشر إن كان بآلة.
وهذا مستمد من كلام ابن العربي في شرح الترمذي، عملاً بحديث النبي صلّى الله عليه وسلم: «دعوا الثلث أو الربع»
والذي عليه عمل المسلمين والمذاهب الاربعة كماذكره ابن حزم فى المحلى وصرح به الفقهاء أنه لايجوز اسقاط شيء من النفقة لأن الزكاة بعين الخارج لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وهذا ما أرجحه *١*
===================
*١* انظر وقارن فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي

*الغرر البهية شرح البهجة الوردية*
قال في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهب الشافعي فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في آوانه
لكن المصرح به في كتب الحنابلة أن شرطه ان لايجاوز الربع او الثلث وانه لايجيز له ان يهديه شيئا منه فتنبه اه . مدني

*ترشيح المستفدين ص : 147*
(قوله ومؤنة الحصاد والدياسة على المالك) أي مالك الزرع وعبارة شرح المنهج ومؤنة حذار الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيئ منها من مال الزكاة اهـ الى أن قال في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في آوانه اهـ أي ويزكى الفاضل إن بلغ نصابا. ح ل ع

*فقه السنة الجز الأول ص :354 – 355*
قال إبن قدامة لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما اكثر كان حكم الاقل تابعا للأكثر عند أبى حنيفة وأحمد والثوري وأحد قولي الشافعى وتكالف الزرع من حصاد وحمل ودياسة وتصفية وحفظ وغير ذلك من خالص مال المالك ولا يحسب منها شيئ من مال الزكاة فذهب إبن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يحسب ما اقترضه من اجل زرعه وثمره وعن جابر ابن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما فى الرجل يستقرض فيقف على ثمرته وعلى أهله يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي قال جابر وقال ابن عباس رضى الله عنهما يقضى ما أانفق على الثمرة ثم يزكى ما بقي رواه يحي بن ادم فى الخرج

*فقه الزكاة ص 394 -395*
وعن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي وإلا فلا-الى أن قال-وتعرض إبن العربي فى شرح الترمذي لهذه المسألة فقال اختلف قول علماءنا هل تحط المؤنة من المال المزكي وحينئذ تجب الزكاة أي فى الصافي أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا فى حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس أي من إجمالي الحاصل؟ فذهب إلى أن الصحيح أن تحط وترفع من الحاصل وان الباقي هو الذي يؤخذ عشره واستدل لذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (دعوا الثلث او الربع) وأن الثلث أو الربع يعادل قدر المؤنة تقريبا فإذا حسب ما يأكله رطبا وما ينفقه من المؤنة تخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين قال ولقد جربنا فوجدناه كذلك فى الأغلب اهـ

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS