007. PESANTREN MENYITA HP SANTRI

Ada pesantren membuat peraturan bagi santri yang membawa hp ke pesantren maka hp dirampas dan dijual untuk kemaslahatan pesantren.

Pertanyaan:
Bolehkah tidakan pengurus merampas hp santri yg melanggar lalu dijual dimasukkan kas pesantren?

Jawaban:
Tidak diperbolehkan. Sebab tergolong ta'zir bi akdzil mal.
Sedangkan pendapat yang memperbolehkan adanya ta'zir bil mal menghendaki adanya penyitaan saja untuk kemudian dikembalikan lagi pada pemilik ketika sudah dianggap jera.

Catatan:
Ada pendapat yang memperbolehkan takzir dengan menyita bahkan mengambil harta, namun hal ini hanya menjadi otoritas pemerintah semata. Sehingga tindakan pengurus pesantren sebagaimana disebut tetap tidak bisa dibenarkan.

Referensi:

فتح القدير
وعن أبي يوسف: يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز. وما في الخلاصة سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك، أو الوالي جاز، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول أبي يوسف



*(تبصرة الحكام، 2، ص 293)*
والتعزير بالمال: قال به المالكية فيه، ولهم تفصيل ذكرت منه في كتاب الحسبة طرفا، فمن ذلك سئل مالك عن اللبن المغشوش أيهراق؟ قال: لا، ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي غشه.
وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك قليلا أو كثيرا، وخالفه ابن القاسم في الكثير.
وقال يباع المسك والزعفران على من لا يغش به ويتصدق بالثمن أدبا للغاش.

*(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 8، ص 22)*
قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ: وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْجَدِيدِ بِأَخْذِ الْمَالِ بِرّ اهـ

*قرة العين بفتاوى علماء الحرمين*
[مسألة] في الصاوي على أقرب المسالك لا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا، وما روي عن الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة من جواز التعزير للسلطان بأخذ المال، فمعناه كما قال البراذعي من أئمة الحنفية أن يمسك المال عنده مدة؛ لينزجر ثم يعيده إليه؛ لا أنه يأخذه لنفسه، أو لبيت المال كما يتوهم الظلمة، إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعي

 *تبصرة الحكام 2/163*
قال ابن فرحون: (والتعزير بالمال قال به المالكية ولهم تفصيل في ذلك، فمن ذلك ما روي: عن مالك أنه قال في الفاسق الذي يأوي إليه الفساق وأهل الخمر يخرج من داره وتباع عليه، وكذا روي عنه أنه كان يستحب أن يحرق بيت الخمار المسلم الذي يبيع الخمر، وكذا النصراني بعد أن يزجر عن ذلك ولم ينزجر. وسئل رحمه الله تعالى عن اللبن المغشوش أيهراق قال لا، ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي غشه، وقال في الزعفران والمسك مثل ذلك سواء كان قليلاً أو كثيراً، وكذا روي عنه في الذي يتلقى السلع أنه ينهى عن ذلك، فإذا عاد تنزع منه وتباع لأهل السوق والربح بينهم، والوضيعة على المتلقي لئلا يستبد أهل القوة بالسلع دون الضعفاء.
وأفتى أحد علمائنا – وهو ابن القطان الأندلسي- في الملاحف الرديئة النسج بأن تحرق، وأفتى غيره وهو عتاب بتقطيعها والصدقة بها. ثم قال: والفاسق إذا آذى جاره ولم ينته تباع عليه داره، وهو عقوبة في المال والبدن. ومن مثل بأمته عتقت عليه وذلك عقوبة بالمال

*البحر الرائق*
وَأَفَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ مَعْنَى التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى  الْقَوْلِ بِهِ إمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عَنْهُ مُدَّةً لِيَنْزَجِرَ ثُمَّ يُعِيدُهُ الْحَاكِمُ إلَيْهِ لَا أَنْ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الظَّلَمَةُ إذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ وَفِي الْمُجْتَبَى لَمْ يَذْكُرْ كَيْفِيَّةَ الْأَخْذِ وَأَرَى أَنْ يَأْخُذَهَا فَيُمْسِكَهَا فَإِنْ أَيِسَ مِنْ تَوْبَتِهِ يَصْرِفُهَا إلَى مَا يَرَى وَفِي شَرْحِ الْآثَارِ التَّعْزِيرُ بِالْمَالِ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ. اهـ

*ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ 760*
ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؟ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﺮﻳﻢ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺯ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﻐﺮﻳﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻫﻮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺇﻣﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻛﻤﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮﻩ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻰ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ـ اهـ 

ان التعزير بكل انواعه موكل على الحاكم

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS