124. HUKUM MENJAWAB ADZAN SAAT JENAZAH MASUK KUBUR

Bagaimana hukumnya menjawab adzan yang dikumandangkan saat jenazah dimasukkan ke dalam kubur?

Jawaban:
Mengumandangkan adzan saat memasukkan jenazah ke dalam kubur menurut pendapat yang muktamad hukumnya tidak sunnah. Oleh karena itu menjawabnya juga tidak sunnah. Namun ada sebagian ulama' yang menyatakan sunnah adzan saat jenazah dimasukkan ke dalam kubur, sehingga jika ikut pendapat ini maka menurut Syaikh Ali Syabromalisi hukum menjawabanya juga sunnah. Namun menurut Imam Romli tetap tidak sunnah, karena menurut beliau adzan yang sunnah dijawab hanya adzan untuk sholat

Referensi:
*حواشي الشرواني؛ ج 3، ص 171*
ولا يندب الآذان عند سده خلافا لبعضهم برماوي اه.

*الفقه على المذاهب الاربعة؛ ج ١، ص ٢٧٨*
ﺗﻨﺪﺏ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺫاﻥ اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺃﻣﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻼ ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﻹﺟﺎﺑﺔ، ﻭﻫﺬا ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ.

*تحفة المحتاج؛ ٥، ص ٥١*
قَدْ يُسَنُّ الْأَذَانُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ كَمَا فِي آذَانِ الْمَوْلُودِ ، وَالْمَهْمُومِ ، وَالْمَصْرُوعِ ، وَالْغَضْبَانِ وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ إنْسَانٍ ، أَوْ بَهِيمَةٍ وَعِنْدَ مُزْدَحَمِ الْجَيْشِ وَعِنْدَ الْحَرِيقِ قِيلَ *وَعِنْدَ إنْزَالِ الْمَيِّتِ لِقَبْرِهِ قِيَاسًا عَلَى أَوَّلِ خُرُوجِهِ لِلدُّنْيَا* لَكِنْ رَدَدْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعِنْدَ تَغَوُّلِ الْغِيلَانِ أَيْ تَمَرُّدِ الْجِنِّ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ ، وَهُوَ ، وَالْإِقَامَةُ خَلْفَ الْمُسَافِرِ ( قَوْلُهُ : خَلْفَ الْمُسَافِرِ ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُسَنَّ ع ش

*إِعَانَةُ الطَّالِبِيْن؛ جُزْ 1، ص 230*
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ يُسَنُّ الأَذَان عِنْدَ دُخُولِ القَبْرِ، خِلاَفًا لِمَنْ قَالَ بِسنيَتِهِ قِيَاسًا لِخُرُوجِهِ مِنَ الدُنْيَا عَلَى دُخُولِهِ فِيْهَا. قَالَ إبنُ حَجَرٍ: وَرَدَدْتُهُ فِى شَرْحِ العُبَابِ، لَكِنْ إِذَا وَافَقَ إِنْزَالُهُ القَبْرَ أَذَانٌ خَفَّفَ عَنْهُ فِى السُّؤَالِ.

حاشية الجمل ج ١ صـــ ٣٠٩
وَلَا تُسَنُّ إجَابَةُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي أُذْنَيْ الْمَوْلُودِ وَلَا عِنْدَ تَغَوُّلِ الْغِيلَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

حاشية إعانة الطالبين ج ١ صـــ ٢٧٧
(قوله: وسن لسامعهما) أي الأذان والإقامة. قال ع ش: هو شامل للأذان للصلاة ولغيرها، كالأذان في أذن المولود وخلف المسافر. ويوافقه عموم حديث: إذا سمعتم المؤذن إلخ. فإن المتبادر أن اللام فيه للاستغراق، فكأنه قيل: إذا سمعتم أي مؤذن، سواء أذن للصلاة أو لغيرها. لكن نقل عن م ر أنه لا يجيب إلا أذان الصلاة. وعليه فاللام في قوله: إذا سمعتم المؤذن، للعهد. فليراجع. اهـ وقوله: فليراجع. في سم: فرع. لا تسن إجابة أذان نحو الولادة وتغول الغيلان. اهـ

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS