151. BATASAN MISKIN DALAM MUSTAHIQ ZAKAT

Siapakah yang dimaksud miskin yang berhak menerima zakat?

Jawaban:
Diperinci:
1. Orang yang bisa kerja dan punya pekerjaan tetap serta layak, yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

2. Orang yang berdagang, dan laba dari dagangannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Orang yang bercocok tanam, punya lahan tani atau kebun, dls. Namun hasil cocok tanamnya tidak cukup untuk hidup sehari-hari.

4. Orang yang tidak punya pekerjaan, tidak berdagang, tidak bisa bercocok tanam, atau bisa kerja dan bisa bercocok tanam, tapi tidak layak bagi dirinya, sedangkan seluruh aset yang dimiliki andaikan diuangkan dan dijumlah dengan uang yang dimiliki, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari sampai umur 60 tahun. Tidak termasuk aset yang dihitung, rumah yang ditempati, pakaian yang dipakai sehari-hari, perhiasan milik istri, kendaraan dan alat-alat yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari.

Catatan:
✅ Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pokok menurut syari'at meliputi kebutuhan makan pribadi, anak dan istri, biaya pembantu jika istri termasuk yang biasa menggunakan jasa pembantu, dan biaya-biaya lain yang harus diberikan seorang suami pada istri dan anak.

✅ Orang yang bisa kerja dan ada peluang kerja yang bisa menghasilak kecukupan perhari, namun tidak kerja, maka termasuk kaya dan tidak berhak menerima zakat, meski tidak pegang uang sekalipun.

✅ Orang yang tidak bisa kerja karena sibuk dengan kewajiban (fardu kifayah) seperti dakwah, belajar mengajar, dan aktifitas fardu kifayah lainnya, termasuk miskin bahkan fakir. Kecuali bekerja dan punya penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Referensi:
*[الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٧٦/٤]*
(والمسكين من قدر على مال أو كسب) لائق به حلال (يقع موقعا من كفايته) لمطعمه ومشربه وملبسه وغيرها مما يحتاج إليه لنفسه ولمن تلزمه نفقته كما مر في الفقير (ولا يكفيه) ذلك المال أو الكسب كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية، وسواء أكان ما يملكه نصابا أم لا كما مر في الفقير. قال الغزالي في الإحياء: المسكين هو الذي لا يفي دخله بخرجه فقد يملك ألف دينار وهو مسكين، وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا وهو غني، والمعتبر في ذلك ما يليق بالحال بلا إسراف ولا تقتير.

*[الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٧١/٤]*
والعبرة عند الجمهور في عدم كفايته بالعمر الغالب بناء على أنه يعطى كفاية ذلك فقد قال ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما في باب كفارة اليمين كل من لا يملك كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام تحل له الصدقة والكفارة باسم الفقر وقال الفوراني وغيره: هنا كل من الفقير والمسكين يستحق الصدقة بالحاجة وشرطه عندنا أن لا يفي دخله بخرجه على الدوام وقال الجرجاني: إنما يخرج عن حد الفقراء بوجود الكفاية فكل من وجد كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته على الدوام: إما ببضاعة يتجر فيها أو عقار يستغله أو صنعة يكتسب بها كفايته فهو غني لا يحل له أخذ الصدقة بالفقر لوجود الكفاية وإن قصر ربح بضاعته أو دخل عقاره أو كسب صنعته عن قدر كفايته حلت له الصدقة بالفقر فيدفع إليه من الزكاة ما يشتري به من العقار ما يحصل له منه الكفاية أو يضاف إلى بضاعته ما يتمر به ربحه لكفايته وما جزم به البغوي وصححه ابن الصلاح في فتاويه والنووي في فتاويه الغير المشهورة واستنبطه الإسنوي من كلامهم من أن العبرة بعدم كفايته بالسنة إنما يأتي على قول من قال كالبغوي أنه إنما يعطى كفاية سنة.

الشرح:
(قوله: على الدوام) أي بقية عمره هو الغالب ولا يعتبر عمر ممونه فلو كان الباقي من عمره الغالب ثلاثين ومن عمر ممونه أربعين وزع ما عنده على ثلاثين. اهـ. ع ش على م ر.

*فتح العلام؛ ج ٣، ص ٣٢٨*
الفقير هو من ليس له مال ولا كسب أصلا، أو كان يملك أو يكتسب أقل من نصف ما يكفيه لنفسه وممونه، من مطعم وملبس ومسكن وغير ذلك مما لا بد منه على ما يليق بحاله وحال ممونه من غير إسراف ولا تقتير. فإن كان يملك أو يكتسب نصف ما يحتاجه فأكثر، ولم يصل إلى قدر كفايته فهو المسكين. إهـ
ويعلم من ذلك أن الفقير أسوأ حالا منه، خلافا لمالك وأبي حنيفة، حيث قالا: الفقير الذي يملك دون النصاب، والمسكين الذي لا شيئ له. *والمراد بالكفاية في المكتسب يوم بيوم، وفي حق غيره كفاية العمر الغالب، على المعتمد.*

*[سعيد باعشن، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة ٥٢٥]*
والعمر الغالب ستون سنة، ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته .. فقير أو مسكين. نعم؛ إن كان نفيسا ولو باعه حصل بثمنه ما يكفيه دخله للعمر الغالب .. لزمه بيعه. ولا يمنع الفقر والمسكنة مسكنه الذي يحتاجه لسكناه، أو سكنى ممونه ولاق به وإن اعتاد السكنى بأجرة ولم يجد نحو موقوف عليه، ولا ثيابه المحتاج إليها ولو لتجمل في بعض الأيام وإن تعددت إن لاقت به، ولا حلي امرأة لائق بها، وقنه المحتاج لخدمته له، أو لممونه إن شق عليه خدمة نفسه، أو كانت تخل بمنصبه، ولا كتبه المحتاج إليها ولو نادرا، كمرة في سنة ولو لطب أو تاريخ أو وعظ. ولو تعددت عنده كتب من فن .. بقيت كلها لمدرس، والمبسوط لغيره. أو كان عنده نسخ من كتاب .. أبقي له الأصح. وإن كانت إحدى النسختين كبيرة الحجم والأخرى صغيرته .. أبقيتا لمدرس؛ لاحتياجه لحمل الصغيرة إلى درسه، وغيره يبقى له الأصح. وقال الشرقاوي: يبقى له كلها؛ إذ الصحيحة لا تخلو عن سقم، فيحتاج لثانية. ولا آلة المحترف، كخيل جندي إن لم يعطه الإمام بدلها.
وثمن ما ذكر ما دام معه يمنع فقره ومسكنته حتى يصرفه فيه. ولا يمنعهما ماله الغائب لمرحلتين، ولا حاضر حيل بينه وبينه، ولا المؤجل؛ لأنه معسر، فيعطى حتى يصله، أو يحل، أو يجد من يقرضه.
*ولو اشتغل عن الكسب بفرض كفاية، كعلم شرعي، أو آلة له، أو صلاة جنازة .. فهو فقير، فيعطى به إن لم يكتسب معه وأمكن تحصيله له،* أو بنوافل من صلاة أو غيرها .. فلا؛ إذ نفعه غير متعد.

[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٧٤/٤]
والمعنى أن ضابط المعسر هو من لا يملك شيئا من المال يكون به غير مسكين بأن لا يملك شيئا أصلا أو يملك شيئا منه يكون معه مسكينا فالمراد بالمعسر هنا مسكين الزكاة بالنسبة للمال، *أما بالنسبة للكسب فلا كما تفيده الغاية بعد فالذي يكتسب قدر كفايته كل يوم معسر هنا لا في الزكاة* ويعتبر إعساره، ومثله اليسار والتوسط بطلوع فجر كل يوم لأنه وقت الوجوب فنعتبر ما عنده عند طلوع الفجر.

*[الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ١٥٢/٦]*
وقضية الحد أن الكسوب غير فقير وإن لم يكتسب وهو كذلك هنا، وفي الحج في بعض صوره كما مر، وفيمن تلزمه نفقة فرعه بخلافه في الأصل المتفق عليه لحرمته كما يأتي إن وجد من يستعمله وقدر عليه: أي من غير مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر وحل له تعاطيه ولاق به وإلا أعطي.

الشرح:
(قوله: وإن لم يكتسب) يعني بناء على أن المراد لا كسب له بالقوة بأن لا يقدر عليه.

*بغية المسترشدين؛ ص ٢٢٠*
ﻓﺎﺋﺪﺓ : ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ اﻟﻤﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻛﺴﺐ ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺇﻻ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ، ﻭﻻ ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻨﺎﻫﺎ اﻵﻥ ﻷﻥ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻭاﻟﻤﺴﻜﻨﺔ ، *ﻛﻜﺴﻮﺏ ﻋﺮﻑ ﺑﻜﺴﺎﺩ كسبه ﻭاﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ، ﻓﻠﻪ ﺃﺧﺬ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﺗﺄﺗﻲ الكسب ،* ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻏﻠﺔ ﺃﻭ ﺭﺑﺢ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻛﺴﺐ ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﻟﻮ ﺑﺬﻝ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻘﺎﺭ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻛﻔﺎﻩ اﻩـ ﻓﺘﺎﻭﻱ ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ.

*[ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٧٩/٤]*
(وسئل) عما ذكروه في حد المسكين من أنه من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه هل المراد عدم الكفاية في ذلك اليوم أو كل السنة أو العمر الغالب فإن قلتم بالأخير كما صححه النووي - رحمه الله تعالى - فما حده وما حد الغني الذي لا يجوز معه أخذ الزكاة فإذا كان رجل عمره عشرون سنة مثلا ولم يكن كاسبا وعنده عشرة آلاف مثلا ومؤنته كل سنة ألف مثلا فهل يجوز له أخذ الزكاة أو لا فإن قلتم يجوز فما الحد الذي يجوز أخذه وكم يعطي الدافع له والحالة هذه؟
(فأجاب) بقوله من تحقق بالفقر أو المسكنة لا يخلو إما أن يكون يحسن حرفة أو تجارة أو لا يحسن شيئا من ذلك ومن لا يحسن شيئا إما أن يكون معه شيء أو لا فأما من له حرفة فإنه يعطى ثمن آلات حرفته التي يقوم دخلها بخرجه على الدوام فإن لم يف دخلها بخرجه كملنا له الزائد بأن نضم إلى ثمن تلك الآلات شراء محل نعطيه له يقوم دخله مع دخل الحرفة بكفايته وكفاية ممونه بحسب اللائق به وبهم على الدوام أيضا وأما من يحسن التجارة فإنه يعطى رأس مال يكفيه ربحه بأن يكون ذلك الربح الحاصل منه بحسب العادة بقدر ما يحتاجه هو وممونه كما ذكر ولا يتقيد ذلك بحد وذكرهم إعطاء البقال والجوهري والصيرفي وغيرهم أشياء مخصوصة ذكروها وحددوها إنما هو لأن ذلك كان مناسبا لعرف زمنهم كما أشاروا إلى ذلك بقولهم عقب تلك المقادير تقريبا وأما من معه مال وهو لا يكفيه العمر الغالب بأن يكون لو وزعه على ما بقي من عمره باعتبار الغالب الذي يعيش إليه أكثر الناس وهو ما بين الستين والسبعين لا يكفيه بل ينقص عن ذلك أو ليس معه شيء ولا يحسن كل منهما حرفة ولا تجارة فإنه يعطى كفاية العمر الغالب بأن يشترى له أرض أو عقار يكفيه كما مر غلتها على الدوام ففي المثال المذكور في السؤال يضم إلى العشرة الآلاف التي معه قدر بحيث لو اشترى بهما محل كفاه دخله على الدوام.
ومحله كما علم مما تقرر ما إذا كانت تلك العشرة الآلاف يفي ربحها بخرجه إن كان يحسن تجارة أو لا يشتري بها ما يكفيه غلته إن لم يحسن شيئا ففي هاتين الصورتين يضم إليها ما يشتري به ما تكفيه غلته أما إذا كانت تلك العشرة الآلاف يمكن أن يشتري بها ما تكفيه غلته أو يمكنه أن يتجر فيها بما يفي ربحه بخرجه فلا يعطى شيئا من الزكاة لأنه الآن غني والحاصل أنا نعتبر إنفاق عين المال الذي باليد إلا في صورة واحدة وهي أن يكون معه مال ولا يحسن فيه تجارة ولا كسبا ولو أنفقه بقية عمره لم يكفه الكفاية السابقة فهذا مسكين فيعطى شيئا يضم إلى ذلك المال ويشترى له به ما تكفيه غلته وأما ما عدا هذه الصورة فمن له حرفة أو تجارة ولا يكفيه دخلها فإنه يكمل له بأن يشترى له ما يضم ربحه إلى ربح حرفته أو تجارته بحيث يكفيه هذا حاصل المعتمد الذي يتعين الاعتناء بفهمه وتحريره في هذه المسألة فإنه قد كثر فيها اختلاف أنظار الأئمة فيها وتغليظ بعضهم لبعض في بعض تفاصيلها.
ومن ثم شنع بعض من لم يمعن النظر على الأئمة فيها وقال إن الملوك يأخذون الزكاة لأنه ليس معهم ما يكفيهم العمر الغالب وما درى أنه هو الأحق بالتشنيع لأنه لو تأمل ما قررناه لعلم أن الملوك ونحوهم لا يأخذون شيئا فإن لهم من الفيء والمتاجر وغيرهما ما يفي دخله بخرجهم وكل من له ذلك فهو غني ومن ليس له ذلك إما فقير أو مسكين وكذلك يندفع بما تقرر ما أشار إليه بعض الأئمة من أن إعطاء العمر الغالب يلزم عليه حرمان أكثر المستحقين إذ الغالب أنه لا يوجد من الزكاة ما يكفي مستحقيها العمر الغالب ووجه اندفاع هذا ما علمت أن أحدا من الفقراء والمساكين لا يعطى حيث اتسع المال نقدا وإنما يشترى له به ما يفي دخله بخرجه فإن قل المال أعطي كل ما تيسر له.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS