148. ZAKAT PERDAGANGAN DALAM BENTUK SEMBAKO
Bolehkah dana zakat mal diberikan dalam bentuk sembako untuk diberikan pada orang-orang fakir miskin. Terutama saat wabah seperti sekarang?
Jawaban:
Perlu diperinci. Untuk zakat tijarah (perdagangan / usaha) dan zakat uang tabungan, menurut qaul ashah tidak boleh diberikan dalam bentuk barang termasuk sembako, harus berbentuk uang. Namun menurut Habib Muhammad bin Hafidz (ayah Habib Umar bin Hafid) menuqil fatwa dari Syaikh Ahmad al-Khatib yang menuqil pendapat Imam Bukhori, diperbolehkan mengeluarkan zakat tijarah dan zakat uang dalam bentuk barang termasuk sembako. Meski bukan berupa barang dagangannya. Hal ini juga sesuai dengan fatwa Imam al-Bulqini.
Sedangkan untuk zakat mal yang lain, belum ditemukan pendapat dalam madzhab syafi'i yang memperbolehkan.
Referensi:
Jawaban:
Perlu diperinci. Untuk zakat tijarah (perdagangan / usaha) dan zakat uang tabungan, menurut qaul ashah tidak boleh diberikan dalam bentuk barang termasuk sembako, harus berbentuk uang. Namun menurut Habib Muhammad bin Hafidz (ayah Habib Umar bin Hafid) menuqil fatwa dari Syaikh Ahmad al-Khatib yang menuqil pendapat Imam Bukhori, diperbolehkan mengeluarkan zakat tijarah dan zakat uang dalam bentuk barang termasuk sembako. Meski bukan berupa barang dagangannya. Hal ini juga sesuai dengan fatwa Imam al-Bulqini.
Sedangkan untuk zakat mal yang lain, belum ditemukan pendapat dalam madzhab syafi'i yang memperbolehkan.
Referensi:
*فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ، للعلامة السيد الفقيه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم الحسيني الحضرمي الشافعي؛ ج ١، ص ١٣٤-١٣٥*
ما قولكم رضي الله عنكم، في إخراج زكاة التجارة كلها أو بعضها عرضا، كتاجر بز يخرج ملابس وأقمشة باسم الزكاة الواجبة عليه، هل له ذلك ويقع الموقع أم لا؟ وفي إخراج ما اشتراه من عرض بمال زكاة التجارة كلها أو بعضها مراعيا في ذلك حاجات المستحقين وأغراضهم، كتاجر يشتري بمال زكاة تجارته ملابس وأقمشة، ويخرجها باسم الزكاة الواجبة عليه، هل له ذلك ويقع الموقع ام لا؟ أفتونا أثابكم الله تعالى، فالأمر واقع ووضحوا أقوال العلماء أهل المذاهب ونصوصهم في ذلك، فالواقعون في مثل هذا في بلد أهلها ليسوا أهل مذهب واحد. إنتهى
الحمد لله سائلين من التوفيق للصواب.
الجواب: قال العلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب رضي الله عنه في فتاويه بعد أن سئل عن إخراج العرض بدلا عن زكاة النقد ما صورته: (مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، لا يجزئ إخراج الحبوب المطعومة عن زكاة النقدين ولا غيرها من العروض، وإن كانت أحب للمستحقين. نعم مال البخاري رحمه الله تعالى إلى جواز وإجزاء إخراج العروض عن النقد حتى الثياب وهو معدود من أصحاب الشافعي رضي الله عنه، وهو أيضا مذهب الحنفية، فإذا أراد المقلد أن يقلدهم جاز وبرئ فيما بينه وبين الله تعالى، قال البخاري في صحيحه: باب العرض في الزكاة، وقال طاؤوس قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، إنتهى. قال شارحه إبن حجر: باب العرض أي جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين، ووافق البخاري في هذه المسألة الحنفية، مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل. إنتهى.
ثم ذكر عن سيدنا العلامة أحمد بن زين الحبشي أنه: إن كان المخرج شحيحا وخيف منه إن لم يرخص له إخراج ما ذكر أي العرض، لم يخرجها أي زكاة النقدين، أنه يقبل منه ذلك. إنتهى كلام الخطيب. ومثل النقد التجارة من باب أولى، أي فمن قال بجواز إخراج زكاة النقد عرضا هو قائل بإخراج زكاة التجارة عرضا، سواء كان من جنس الذي يتحر فيه أو من غيره.
*الفتاوى النافعة في مسائل الأحوال الواقعة، للإمام العلامة الفقيه أبي بكر أحمد بن عبد الله الخطيب الأنصاري التريمي الشافعي، ص ١٩-٢٠*
وسئل: فيمن عليه زكاة نقدين وما يفرق في قبلها شيئ من الحبوب المطعومة بقدر ذلك، والمستحقون للزكاة أحب لهم ذلك، فهل يجزئه أم لا؟ ويسقط عنه مطالبة الزكاة، وهل يجوز له أن يقلد مذهبا غير مذهبه في هذه المسألة ام لا؟
فأجاب بقوله: مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، لا يجزئ إخراج الحبوب المطعومة عن زكاة النقدين ولا غيرها من العروض، وإن كانت أحب للمستحقين. نعم مال البخاري رحمه الله تعالى إلى جواز وإجزاء إخراج العروض عن النقد حتى الثياب وهو معدود من أصحاب الشافعي رضي الله عنه، وهو أيضا مذهب الحنفية، فإذا أراد المقلد أن يقلدهم جاز وبرئ فيما بينه وبين الله تعالى، قال البخاري في صحيحه: باب العرض في الزكاة، وقال طاؤوس قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، إنتهى. قال شارحه إبن حجر: باب العرض أي جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين، ووافق البخاري في هذه المسألة الحنفية، مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل.
وسمعت سيدي الحبيب الفاضل أحمد بن حامد بن سميط يوما، وقد جرت المذاكرة مع سيدي الوالد أحمد في المسألة المذكورة بحضرته، فقال سيدي الحبيب أحمد المذكور، إن جده الحبيب عمر بن زين سأل شيخه الحبيب أحمد بن زين الحبشي عن هذه المسألة، فأجابه الحبيب أحمد: إن كان المخرج شحيحا وخيف منه إن لم يرخص له في إخراج ما ذكر لم يخرجها أعني زكاة النقد منه أنه يقبل منه ذلك والله أعلم.
*النووي، المجموع شرح المهذب، ٦٨/٦*
قال الشافعي والأصحاب زكاة عرض التجارة ربع العشر بلا خلاف ولا وقص فيه كالنقد وفيما يجب إخراجه طرق كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة أقوال (أصحها) عند الأصحاب وهو نصه في الأم والمختصر وهو الجديد وبه الفتوى وعليه العمل يجب ربع عشر القيمة مما قوم به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض
(والثاني) يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزى القيمة (والثالث) يتخير بينهما وقد ذكر المصنف دليل الجميع والقول الثاني والثالث قديمان ضعيفان وحكى الصيمري (طريقا رابعا) وهو أنه إن كان العرض حنطة أو شعيرا أو مما ينفع المساكين أخرج منه وإن كان عقارا أو حيوانا فمن القيمة نقدا.
*حاشية الترمسى؛ ج ٤، ص : ٣٧-٣٨ (المطبعة العامرة الشرفية بمصر)*
(قوله وواجبها) أى التجارة أى الواجب فى زكاتها (قوله ربع عشر القيمة لا العروض) أى اتفاقا فى ربع العشر كالنقد وعلى الجديد فى كونه من القيمة لأن فى المسئلة ثلاثة أقوال المشهور الجدبد أنه يخرج من القيمة ولا يجوز أن يخرج من عين العرض والثانى يجب الإخراج من العرض لأنه الذى يملكه والقيمة تقدير والثالث يتخير بينهما لتعارض الدليلين.
*غاية التلخيص المراد؛ ص ١١٢*
ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺮ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻘﺪﻩ ﻭﺑﻪ ﺍﻋﻤﻞ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﺍﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺶ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺍﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ ﻭﻳﺘﻀﺮﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻖ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﺪ ﺑﺪﻻ ﺃﻩ ﻭﻳﺴﻊ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺍﺟﺖ ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ.
*المجموع شرح المهذب - (ج 5 / ص 428)*
{ ولا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة لان الحق لله تعالى وقد علقه علي ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالاضحية لما علقها علي الانعام لم يجز نقلها إلى غيرها فان أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلي منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه لانها تجزئ عن ست وثلاثين فلان تجزئ عن خمس وعشرين اولي كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الاضحية فلان تجزئ عن واحد اولي وكذلك لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين اجزأه لانه إذا اجزأه ذلك عن ستين فلان يجزئ عن اربعين اولي } { الشرح } اتفقت نصوص الشافعي رضى الله عنه انه لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة وبه كذا في الاصل والصواب عليهن قطع المصنف وجماهير الاصحاب وفيه وجه ان القيمة تجزئ حكاه وهو شاذ باطل.
*النووي، المجموع شرح المهذب، ١٧٥/٦*
(فرع) قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة.
Komentar
Posting Komentar