060. PEMANFAATAN TANAH WAKAF YANG BELUM DIBANGUN

Bagaimana hukumnya tanah wakaf yang tidak ada bangunannya dibuat olahraga seperti voli atau bola takraw?

*Jawaban:*
Tidak boleh, karena menyalahi tujuan awal orang yang mewakafkan dan tidak ada kemaslahatan yang kembali pada wakafan tersebut atau pada kemaslahatan umum. Terlebih lagi bila wakafan tersebut berupa wakaf masjid, maka akan mengesankan adanya izdira' (menghina atau meremalehkan) pada masjid yang seharusnya diagungkan.

*Referensi:*
 📚 *المجموع : ج١٥ ص٣٤٤*
ﻭ‍ﺭ‍ﺟ‍‍ﺢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﺒ‍‍ﻜ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻥ‍ ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻒ‍ ‍ﺃ‍ﺭ‍ﺿ‍‍ﺎ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻣ‍‍ﻐ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﺔ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻣ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﻊ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻏ‍‍ﺮ‍ﺳ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﻧ‍‍ﺺ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻗ‍‍ﻒ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ *‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺷ‍‍ﺮ‍ﻁ‍ ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﺟ‍‍ﻤ‍‍ﻴ‍‍ﻊ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﺘ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﺎ‍ﺕ*‍, ‍ﻭ‍ﻣ‍‍ﺜ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﺮ‍ﺱ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺒ‍‍ﻨ‍‍ﺎﺀ, ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺒ‍‍ﻨ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﻐ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻋ‍‍ﻜ‍‍ﺴ‍‍ﻪ‍.
‍ﻭ‍ﺿ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻄ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻳ‍‍ﻤ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﻊ‍ ‍ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺍلو‍ﻗ‍‍ﻒ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﺳ‍‍ﻤ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻯ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺣ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻝ‍‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻒ‍, ‍ﺑ‍‍ﺨ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻑ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺒ‍‍ﻘ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺳ‍‍ﻢ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻪ‍,

*فتاوى الرملي، ج ٣، ص ٥*
(سئل) عن شخص وقف أرضا على مصالح مسجد والأرض المذكورة صالحة للزراعة وبالزراعة فيها يحصل للوقف ربح وفائدة فأجرها الناظر عليها لشخص مدة مديدة وأذن له في الغراس فيها فغرس فيها أشجارا فكبرت الأشجار المذكورة وتشبكت جدرها بعضها ببعض فهل والحال ما ذكر يؤمر المستأجر المذكور بقلع أشجاره رعاية لمصلحة الوقف لأن غرض الواقف فات لمقتضى عدم الانتفاع بالأرض المذكورة على أن الغراس أجرته أقل من أجرة الزراعة وفي الزراعة إحياء للأرض لكثرة ما يرد عليها من المياه وإصلاحها في غالب الأوقات؟

(فأجاب) بأنه إن صرحا بإجارة الأرض المذكورة لغراسها لم تصح لكونها على خلاف مصلحة جهة الوقف وإن أطلق الإجارة لم تصح أيضا لعدم تعيين المنفعة ويؤمر المستأجر المذكور بقلع إنشائه رعاية لمصلحة الوقف ويلزم المؤجر أرش نقصه وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا.

📚 *فتاوي شرعية في مسائل هامة فرعية على مذهب الإمام الشافعي ص ٤٥*

اَلسُّؤَالُ مَا قَوْلُ سَادَتِي اْلعُلَمَاءِ نَفَعَ اللهُ بِهِمْ فِيْمَنْ وَقَفَ قِطْعَةً مِنَ اْلأَرْضِ مَسْجِداً فَلاَ عَزْمَ عَلىَ بِنَائِهِ أَشَارَ عَلِيْمٌ مُعَلِّمُ اْلبِنَاءِ وَأَهْلُ اْلخُبْرَةِ بِأَنَّ اْلمَسْجِدَ إِذَا بُنِيَ فيِ فَرْضِيَّةِ اْلقِطْعَةِ اْلمَوْقُوْفَةِ يَكُوْنُ كَثِيْرُ ْالحُرِّ وَلاَ يَأْخُذُ حَظَّهُ مِنَ الرِّيْحِ وَاْلإِنْشَارَاحِ وَإِذَا جَعَلَ أَسْفَلَهُ مَرَابِيْعَ أَوْ دَكَاكِيْنَ لِلْإِجَارَةِ يَأْتِي مِنْهَا كَرَاءٌ حَاصِلٌ يَقُوْمُ بِمَصَالِحِ ذَلِكَ اْلمَسْجِدِ وَعِمَارَتِهِ سِنِيْنَ عَدِيْدَةً لِإِرْتِفَاعِ اْلأَرْضِ وَانْشِرَاحِهِ وَلِلْغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ اْلمُحَقَّقَةِ فَهَلْ يُجَوِّزُ الشَّرْعُ فِعْلَ ذَلِكَ بِنَاءًُ عَلىَ مَا ذُكِرَ أَمْ لاَ أَفْتَوْنَا وَفِيْمَا إِذَا وَقَفَ شَخْصٌ أَرْضاً مُعَيَّنَةً مَسْجِداً وَأَطْلَقَ اْلوَقْفَ وَلَمْ يُفَصِّلْهُ وَمِنَ ْالمَعْلُوْمِ أَنَّ اْلمَسْجِدَ يَحْتَجُّ إِلىَ مَصَالِحَ وَبِرَكٍ أَوْ حَنَفِيَاتٍ لِلْوُضُوْءِ فيِ جَانِبٍ مِنْ تِلْكَ اْلأَرْضِ وَلَمْ يَذْكُرِ اْلوَاقِفُ تَبْدِيْلَ اْلقِطْعَةِ الْمَوْقُوْفَةِ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فيِ بِنَائِهَا بِأَرْضٍ يَقِفُهَا مَسْجِداً وَهِيَ أَرْيَعٌ مِنَ اْلأَرْضِ عَنِ دِيَارِهِمْ وَيُجْعَلُ لَهَا صِيْغَةَ وَقْفِ مَسْجِدٍ بِمَصَالِحِهِ وَحُقُوْقِهِ وَبِرَكِهِ وَمَا نُسِبَ لَهُ فَهَلْ يدجوّز لَهُ الرع اَلتَّبْدِيْلَ لِتِلْكَ اْلأَرْضِ بِغَيْرِهَا أَفْتَوْنَا فيِ اْلمَسْئَلَةِ اْلأُوْلىَ وَالثَّانِيَّةِ لاَزَلْتُمْ ذُخْراً وَنَفْعاً لِلْمُسْلِمِيْنَ

 اْلجَوَابُ اَلْحَمْدُ للهِ وَاللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ تَأْجِيْرٌ أَيْ نَحْل مِنَ القطقة اْلمَوْقُوْفَةِ مَسْجِداً لاَ يَجُوْزُ شَرْعاً وَبِنَائِ اْلمُرَابِيَةِ اَوِ الدَّكَاكِيْنِ فيِ تِلْكَ اْلقِطْعَةِ فيِ أَسْفَلِهَا لاَ يَجُوْزُ أَيْضاً مُطْلَقاً سَوَاءٌ كَانَ فيِ ذَلِكَ غِبْطَةٌ أَوْ مَصْلَحَةٌ لِلْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ فِيْهِ مُنَافَاةٌ لِمَقْصُوْدِ اْلوَقْفِ وَتَغْيِيْرِهَا لِمُسَمَّاهُ وَاسْتِعْمَالٍ لِلْمَسْجِدِ اْلمُهَيَّاءِ لِلصَّلاَةِ وَ اْلإِعْتِكَافِ فيِ غَيْرِمَا وُضِعَ لَهُ حَيْثُ يَصِيْرَ بِمَا ذُكِرَ مَحَلّاً لِلتِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ اْلأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَلاَ يَخْفَى أَنَّهُ بِوَقْفِ اْلقِطْعَةِ مِنَ اْلأَرْضِ مَسْجِداً تَصِيْرُ كَذَلِكَ ظَاهِرَهاَ وَبَاطِنَهَا وَاْلهَوَاءُ الَّذِي فَوْقَهَا وَأَمَّا مُجَرَّدُ رَفْعِ بِنَائِهِ وَسَمْكُهُ وَكَبْسُ أَسْفَلِهِ لِمَجْرَةِ التَّهْوِيَةِ وَدَفْعِ اْلحَرِّ عَنِ اْلمُصَلِّيْنَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ لِماَ فىِ ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَةِ اْلمُصَلِّيْنَ مَعاً عَدَمِ اْلمُنَافَاةِ وَهَذَا مَأْخُوْذٌ مِنْ كَلاَمِ أَئِمَّتِنَا الشَّافِعِيَّةِ فيِ مَوَاضِعَ مِنَ اْلوَقْفِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا بِنَاءُ نَحْوِ بِرَكٍ وَفَعَلَهَا فيِ أَرْضِ اْلمَسْجِدِ فَلاَ يَجُوْزُ أَيْضاً لِمَا فيِ ذَلِكَ مِنْ تَغْيِيْرِ هَيْئَةٍ لِمَسْجِدِيَّةِ اْلمَقْصُوْدَةِ مِنْ وَقْفِهِ مَعَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلىَ ذَلِكَ مِنْ تَلْوِيْثِهِ بِلْأَوْسَاخِ فيِ مَصَارِفِ تِلْكَ اْلبِرَكِ وَمُكْثِ اْلجُنُبِ فِيْهَا نَعَمْ إِنِ اطَّرَدَتْ عَادَةً فيِ زَمَانِ اْلوَاقِفِ وَعُلِمَ بِهَا حَيْثُ يَجْعَلُوْنَ اْلبِرَكَ فيِ اْلمَسْجِدِ يَحْتَمِلُ جَوَازَ ذَلِكََ لِمَا عَلِمْتَ.

فَرْعٌ يَجُوزُ الْمُرُورُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَلَمْ يَضُرَّ وَإِنْ مَنَعَهُ، وَأَمَّا أَخْذُ التُّرَابِ مِنْ أَرْضِ الشَّارِعِ، فَيَجُوزُ وَلَوْ لِبَيْعِهِ، وَأَمَّا الْمَوْقُوفَةُ مَثَلًا فَإِنْ لَمْ يَضُرَّ وَرَضِيَ بِأَخْذِهِ وَاقِفُهُ وَمُسْتَحِقُّوهُ جَازَ

وَقَوْلُهُ وَطَرِيقٍ لَعَلَّ الْكَلَامَ فِي طَرِيقٍ يَسْتَحِقُّ النَّاسُ الْمُرُورَ بِهَا لِكَوْنِهَا مَوْقُوفَةً أَوْ مُسَبَّلَةً لِذَلِكَ وَمُبَاحَةً، بِخِلَافِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ، لَكِنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ جَوَازُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْمَوْقُوفَةِ وَالْمُسَبَّلَةِ لِلْمُرُورِ مَعَ أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي غَيْرِ مِلْكٍ لَهُ وَلَا فِي مُبَاحٍ، *وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْتَزِمَ الْجَوَازَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْأَرْضِ بِوَجْهٍ، وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَقْصُودُ بِهَا بِذَلِكَ كَأَرْضٍ فَلَاةٍ وَقْفًا أَوْ مِلْكًا اهـ سم عَلَى مَنْهَج*ٍ

قَالَ الدَّمِيرِيُّ: وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنَّهُ إذَا مَرَّ بِأَرَاضِي الْقُرَى الْمَوْقُوفَةِ أَوْ الْمَمْلُوكَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ بِتُرَابِهَا، وَفِيهِ بُعْدٌ، وَالْمُسَامَحَةُ بِذَلِكَ مَجْزُومٌ بِهَا عُرْفًا، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَشُكَّ فِي جَوَازِهِ بِهَا اهـ.

*بلوغ الامنية للسيد علي المالكي ص : 224 ما نصه*
ولعب الكرة الموجود الآن قد اختلفت فيه الشروط الثلاثة أو أغلبها أما الأول فقد بلغني ممن أثق به أن بعض لاعبيه يقامر ويراهن عليه لا سيما الجاويين في بلادهم
وأما الثاني فلآن الجاويين يبعث عنهم قصد التدرب على الجهاد والرياضة للحرب في سبيل الله كونهم تحت سيطرة الكفار مع عدم الخليفة الذين يجاهدون معه وعلى عدم القوة على اعداد العدة
وأما الثالث فلأنهم قبل استيلاء الكفار على بلدهم اعتادون بلعب الكرة وإنما فعلوه جريا على عادة الكفار لما رأوه يتريضون على أنه قد صار الآن ذريعة ووسيلة الى ارتكابهم في سبيله محرمات منها كشف العورة المنهي عنه 

*المجموع شرح المهذب*
(الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ) مِنْ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ مَا يُفْعَلُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْبُلْدَانِ مِنْ إيقَادِ الْقَنَادِيلِ الْكَثِيرَةِ الْعَظِيمَةِ السَّرَفِ فِي لَيَالٍ مَعْرُوفَةٍ مِنْ السَّنَةِ كَلَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ فَيَحْصُلُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَفَاسِدُ كثيرة منها مضاهات الْمَجُوسِ فِي الِاعْتِنَاءِ بِالنَّارِ وَالْإِكْثَارِ مِنْهَا وَمِنْهَا إضَاعَةُ الْمَالِ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ وَمِنْهَا مَا يترب عَلَى ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَاجِدِ مِنْ اجتماع الصِّبْيَانِ وَأَهْلِ الْبَطَالَةِ *وَلَعِبِهِمْ وَرَفْعِ أَصْوَاتِهِمْ* وَامْتِهَانِهِمْ الْمَسَاجِدَ وَانْتِهَاكِ حُرْمَتِهَا وَحُصُولِ أَوْسَاخٍ فِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ الَّتِي يَجِبُ صِيَانَةُ الْمَسْجِد ِمِنْ أَفْرَادِهَا.

*الأداب الشرعية*
قال في شرح مسلم فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد 
*ويلحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد*
وفيه بيان ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من الرأفة، والرحمة وحسن الخلق، والمعاشرة بالمعروف. ولمسلم وغيره «جاء جيش يزفنون في يوم عيد في المسجد.»
يزفنون أي: يرقصون
 *قال في شرح مسلم حمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم فتناول هذه اللفظة*
 ورواه أحمد وزاد قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، أرسلت بحنيفية سمحة» ولأحمد بإسناد جيد عن أنس قال «لما كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويرقصون ويقولون محمد عبد صالح فقال ما يقولون؟ قالوا: يقولون محمد عبد صالح» .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال «بينا الحبشة يلعبون عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأهوى إلى الحصباء يحصبهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعهم يا عمر» قال في شرح مسلم وهو محمول على أنه ظن أن هذا لا يليق بالمسجد وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم 
ينهه.

*احياء علوم الدين ٢/٣٣٨*
ﻭ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺩ‍ﺧ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺠ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺼ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻜ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﻯ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﺄ‍ﺱ‍ ‍ﺑ‍‍ﺪ‍ﺧ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺼ‍‍ﺒ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻠ‍‍ﻌ‍‍ﺐ‍ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺤ‍‍ﺮ‍ﻡ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻌ‍‍ﺐ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻜ‍‍ﻮ‍ﺕ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺒ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﺍ‍ﺗ‍‍ﺨ‍‍ﺬ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﻣ‍‍ﻠ‍‍ﻌ‍‍ﺒ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﺻ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﺍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﺠ‍‍ﺐ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻨ‍‍ﻊ‍ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍ 
*‍ﻓ‍‍ﻬ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﺎ  ‍ﻳ‍‍ﺤ‍‍ﻞ‍ ‍ﻗ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺩ‍ﻭ‍ﻥ‍ ‍ﻛ‍‍ﺜ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ‍*
 ‍ﻭ‍ﺩ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍ ‍ﺣ‍‍ﻞ‍ ‍ﻗ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺭ‍ﻭ‍ﻱ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺼ‍‍ﺤ‍‍ﻴ‍‍ﺤ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺭ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻒ‍ ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺟ‍‍ﻞ‍ ‍ﻋ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﺸ‍‍ﺔ ‍ﺭ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺣ‍‍ﺘ‍‍ﻰ ‍ﻧ‍‍ﻈ‍‍ﺮ‍ﺕ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺒ‍‍ﺸ‍‍ﺔ ‍ﻳ‍‍ﺰ‍ﻓ‍‍ﻨ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﻠ‍‍ﻌ‍‍ﺒ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺪ‍ﺭ‍ﻕ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺏ‍ ‍ﻳ‍‍ﻮ‍ﻡ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻴ‍‍ﺪ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺷ‍‍ﻚ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺒ‍‍ﺸ‍‍ﺔ ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﺗ‍‍ﺨ‍‍ﺬ‍ﻭ‍ﺍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﻣ‍‍ﻠ‍‍ﻌ‍‍ﺒ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻨ‍‍ﻌ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﺮ  ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺪ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﻠ‍‍ﺔ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻜ‍‍ﺮ‍ﺍ ‍ﺣ‍‍ﺘ‍‍ﻰ ‍ﻧ‍‍ﻈ‍‍ﺮ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺑ‍‍ﻞ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺮ‍ﻫ‍‍ﻢ‍ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﺭ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﺒ‍‍ﺼ‍‍ﺮ‍ﻫ‍‍ﻢ‍ ‍ﻋ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﺸ‍‍ﺔ ‍ﺗ‍‍ﻄ‍‍ﻴ‍‍ﻴ‍‍ﺒ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﻠ‍‍ﺒ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺇ‍ﺫ ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺩ‍ﻭ‍ﻧ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﻨ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﺭ‍ﻓ‍‍ﺪ‍ﺓ ‍ﻛ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻧ‍‍ﻘ‍‍ﻠ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﻩ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻛ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﺏ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻉ‍.

📖 *المجموع شرح المهذب  ج:٢ ص:١٧٢* 
 *ﺗﻜﺮﻩ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺭﻓﻊ اﻟﺼﻮﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﻧﺸﺪ اﻟﻀﺎﻟﺔ ﻭﻛﺬا اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﻭاﻻﺟﺎﺭﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ* ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺩ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻭﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮﻝ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء

📖 *المجموع شرح المهذب  ج:٢ ص:١٧٢* 
 *ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﺪﺙ اﻟﺠﻠﻮﺱ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ* ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺳﻮاء ﻗﻌﺪ ﻟﻐﺮﺽ ﺷﺮﻋﻲ ﻛﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﻼﺓ ﺃﻭ اﻋﺘﻜﺎﻑ ﺃﻭ ﺳﻤﺎﻉ ﻗﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﻭﻋﻆ ﺃﻡ ﻟﻐﻴﺮ ﻏﺮﺽ ﻭﻻ ﻛﺮاﻫﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﻴﺮ ﻏﺮﺽ ﻛﺮﻩ ﻭﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﺣﺪا ﻭاﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻛﺮﻫﻮا ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﻮا ﻣﻨﻪ ﻭاﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﻬﻲ.
 *ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻨﻮﻡ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻻ ﻛﺮاﻫﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ* ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﻡ ﻭاﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺻﺤﺎﺏ...
 *ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮﺏ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻭﺿﻊ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪ ﻓﻴﻪ* ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﺴﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﺪﻻﺋﻠﻬﺎ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻻﻋﺘﻜﺎﻑ.
 *ﺗﻜﺮﻩ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺭﻓﻊ اﻟﺼﻮﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﻧﺸﺪ اﻟﻀﺎﻟﺔ ﻭﻛﺬا اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﻭاﻻﺟﺎﺭﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ* ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺩ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻭﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮﻝ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء
 *ﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻘﻌﺪا ﻟﺤﺮﻓﺔ ﻛﺎﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ* ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ: ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺦ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭ اﺗﻔﻖ ﻗﻌﻮﺩﻩ ﻓﻴﻪ ﻓﺨﺎﻁ ﺛﻮﻳﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻘﻌﺪا ﻟﻠﺨﻴﺎﻃﺔ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ.
ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻋﻘﺪ ﺣﻠﻖ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺫﻛﺮ اﻟﻤﻮاﻋﻆ ﻭاﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻭاﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ
* (ﻓﺮﻉ)
 *ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺒﺎﺡ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ* ﻭﺑﺄﻣﻮﺭ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺿﺤﻚ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﻣﺒﺎﺣﺎ
 *ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺈﻧﺸﺎﺩ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ* ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺪﺣﺎ ﻟﻠﻨﺒﻮﺓ ﺃﻭ اﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺭﻡ اﻷﺧﻼﻕ ﺃﻭ اﻟﺰﻫﺪ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﺨﻴﺮ: ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺷﺊ ﻣﺬﻣﻮﻡ ﻛﻬﺠﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺻﻔﺔ اﻟﺨﻤﺮ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ اﻟﻨﺴﺎء ﺃﻭ اﻟﻤﺮﺩ ﺃﻭ ﻣﺪﺡ ﻇﺎﻟﻢ ﺃﻭ اﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﺮاﻡ

*الفتاوى الفقهية الكبرى*
أنه يلزم الناظر ان يتصرف في مال الوقف كالوصي بالمصلحة بالنسبة لرعاية مقصوده وبقاء عينه لا بالنسبة لرعاية مصلحة المستحق وصرحوا أيضا بأن الناظر في مال الوقف كالوصي والقيم في مال اليتيم والوصي والقيم لايجوز لهما التصرف إلا بالغبطة والمصلحة......
فكذلك الناظر لايجوز له أن يؤجر الوقف المدة الطويلة إلا لحاجة أو مصلحة تعود للوقف لاللمستحق وقد ثبت عند القاضي ومتى تصرف على غير هذا الوجه فتصرفه باطل هذا مادل عليه كلام أئمتنا في باب الوقف صريحا واقتضاء.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS