032. HUKUM JUAL BELI ONLINE

Bagaimana hukum jual beli Online dimana contoh barang yang dijual diperlihatkan di internet,
Sementara uang dikirim ke pihak bank dulu, sedangkan transaksiknya di rumah atau di toko penjual lewat elektronik, termasuk akad apakah transaksi tetsebut?

Sail: Abi Zibair Pasrepan

Jawaban:
Transaksi menggunakan alat elektronik hukumnya sah dan boleh layaknya transaksi biasa. Namun tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlakuk dalam masing-masing pembahasan.
Terkait dengan praktek jual beli online seperti yang ditanyakan dalam deskripsi masalah hukumnya sah dan boleh, karena termasuk بيع موصوف في الذمة, dengan menghiwalah saman melalui proses transfer yang sudah dianggap cukup dalam بيع موصوف في الذمة, meski hiwalah sebatas disebut قبض حكمي. Sebab بيع موصوف في الذمة berbeda dengan akad salam yang mengharuskan قبض حقيقي sehingga proses transfer tidak mencukupi.

Catatan:
Apabila dalam prakteknya transaksi online ini tidak mencukupi syarat, maka bisa ikut madzhab hanafi dengan menggunakan akad istishna'.

Referensi:

حواشي الشرواني والعبادي، ج ٤، ص ٢٢٣*
والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله.

الشرح:
(قوله: والكتابة إلخ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر.
(قوله: والكتابة كناية) ظاهره ولو في حق الأخرس اهـ سم (قوله: لا على مائع أو هواء) أي أما عليهما فلغو. اهـ ع ش عبارة المغني والكتابة بالبيع ونحوه على نحو لوح أو ورق أو أرض كناية فينعقد بها مع النية بخلاف الكتابة على المائع ونحوه كالهواء فإنه لا يكون كناية؛ لأنها لا تثبت. اهـ.
(قوله: فينعقد بها مع النية إلخ) ولو باع من غائب كبعت داري لفلان، وهو غائب فقبل حين بلغه الخبر صح كما لو كاتبه بل أولى وينعقد البيع ونحوه بالعجمية ولو مع القدرة على العربية نهاية ومغني (قوله: عند علمه) نظير ذلك أنه لو أوجب لغائب كان قبوله حال علمه وبين الشارح في شرح العباب أن المراد بالعلم ما يشمل الظن قال بل يحتمل أن لا يشترط الظن أيضا حتى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا انتهى باختصار. اهـ سم (قوله: ويمتد خيارهما إلخ) ظاهره أنه لا اعتبار بمفارقة الكاتب مجلس الكتابة وغيرها قبل القبول وبعده فلينظر سم على حج ومنهج، وهو ظاهر. اهـ ع ش.

عبارة المغني ويشترط القبول من المكتوب إليه حال الاطلاع ليقترن بالإيجاب بقدر الإمكان فإذا قبل فله الخيار ما دام في مجلس قبوله ويثبت الخيار للكاتب ممتدا إلى أن ينقطع خيار صاحبه حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع أي لم يستمر، وإن كتب بذلك لحاضر صح أيضا في أحد وجهين رجحه الزركشي كالسبكي، وهو المعتمد. اهـ.

*الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٤، ص ٢٩٥٠*
ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كما بينا كون المتعاقدين في مكان واحد، لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينهما واسطة اتصال،كالتعاقد بالهاتف أو اللاسلكي أو بالمراسلة(الكتابة) وإنما المراد باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد، فمجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد (٢)، وعن هذا قال الفقهاء «إن المجلس يجمع المتفرقات» (٣). وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية: هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس.
ومجلس التعاقد بإرسال رسول أو بتوجيه خطاب أو بالبرقية أو التلكس أو الفاكس ونحوها: هو مجلس تبليغ الرسالة، أو وصول الخطاب أو البرقية أو إشعار التلكس والفاكس، لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسل، فكأنه حضر بنفسه وخوطب بالإيجاب فقبل، في المجلس. فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان، لم ينعقد العقد. وبه تبين أن مجلس التعاقد بين حاضرين: هو محل صدور الإيجاب، ومجلس التعاقد بين غائبين: هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة، أو المحادثة الهاتفية.
لكن للمرسل أو للكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهود، بشرط أن يكون قبل قبول الآخر ووصول الرسالة أو الخطاب ونحوه من الإبراق والتلكس والفاكس. ويرى جمهور المالكية أنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقرر العرف مداها، كما تقدم.
هذا وإن بقية شروط الإيجاب والقبول عدا اتحاد المجلس لا بد من توافرها في وسائط الاتصال الحديثة.

*حاشية الجمل*
(قوله: لأنه بلفظ البيع بيع إلخ) هذا هو المعتمد *وينبني عليه أنه تصح الحوالة به وعليه ولا يشترط قبض الثمن في المجلس، وإن كان يشترط تعيينه فيه ويصح الاستبدال عنه ويدخله خيار الشرط*
 وأما على الضعيف فلا يجري فيه واحد من هذه الأربعة. اهـ. شيخنا
وفي ق ل على الجلال المعتمد أنه إن وقع بلفظ البيع كان بيعا اعتبارا باللفظ، والأحكام فيه تابعة للفظ 
فلا يشترط قبض ثمنه في المجلس ويصح الاعتياض عنه، 
وتكفي الحوالة به وعليه، ويقبض بعتقه لو كان رقيقا وبالوضع بين يديه وغير ذلك من الأحكام نعم لا بد من تعيينه أو تعيين مقابله في المجلس ليخرج عن بيع الدين وتقدم أنه لا يصح الاعتياض عن المبيع في الذمة ولو غير مسلم فيه، وما في المنهج هنا من الاضطراب والترجيح مما يخالف ما ذكر غير معتمد اهـ

*إعانة الطالبين ج. ٣ ص. ١٠*
(قوله: ورئيته) معطوف على ملك: اي وشرط رؤيته. (وقوله: اي المعقود عليه) اي ثمنا، او مثمنا. (قوله: ان كان معينا) قيد في اشتراط الرؤية، اي تشترط الرؤية ان كان المعقود عليه معينا – اي مشاهدا حاضرا – فهو من المعاينة لا من التعيين، لأنه صادقا بما عين بوصفه، وليس مرادا. فلو كان المعقود عليه غير معين – بأن كان موصوفا في الذمة – لا تشترط فيه الرؤية، بل الشرط فيه معرفة قدره وصفته.

*حاشية البجيرمي على المنهج ج. ٦ ص. ٣٧٩ (مكتبة شاملة)*
(قوله: ولا بيع غائب) اي: غائب عن رؤية العاقدين، او احدهما، وإن كان بالمجلس أخذا من قوله: بأن لم يره إلخ. ح ف ولا مخالفة بين هذا وبين قولهم: لو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذأ بهذه الدراهم فقال: بعتك انعقد بيعا؛ لأنه بيع موصوف في الذمة، وهذا بيع عين متميزة موصوفة، وهذا واضح ويشبه على الضعفة كذا بخط م ر شوبري. وعبارة الأصل مع شرح م ر: والأظهر انه لا يصح بيع الغائب، والثاني وبه قال الأئمة الثلاثة: يصح البيع ان ذكر جنسه اي: او نوعه، وإن لم يرياه ويثبت الخيار للمشتري عند الرؤية، وينغذ قبل الرؤية اافسخ دون الإجازة، ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية فقوله: وإن وصف للرد على القديم، وعلى الأئمة الثلاثة.

*تحفة
المحتاج*
(ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺬﺭ) ﺃﺧﺬ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ (ﺑﻔﻠﺲ) ﻃﺮﺃ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻮاﻟﺔ (ﺃﻭ ﺟﺤﺪ ﻭﺣﻠﻒ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ) ﻛﻤﻮﺕ (ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻞ) ﻷﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻭﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻟﻻﻋﺘﺮاﻑ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ

ﻭﻳﺒﺮﺃ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻷﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺒﺾ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ اﺷﺘﺮﻯ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺳﻠﻌﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﻴﺎﺋﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺈﺫا ﺃﺣﺎﻟﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﻭﺭﺿﻲ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻷﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺒﺾ.

*روضة الطالبين*
ﻓ‍‍ﺮ‍ﻉ‍
‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﺤ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺑ‍‍ﺮ‍ﺃ‍ﺱ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺭ‍ﺟ‍‍ﻞ‍, ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻗ‍‍ﺒ‍‍ﻀ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﺟ‍‍ﻞ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺠ‍‍ﻠ‍‍ﺲ‍. ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﻮ ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍: ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍, ‍ﻓ‍‍ﻔ‍‍ﻌ‍‍ﻞ‍, ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻒ‍ ‍ﻟ‍‍ﺼ‍‍ﺤ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ; ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻧ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺇ‍ﺯ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺔ ‍ﻣ‍‍ﻠ‍‍ﻜ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﻴ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ‍, ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﻳ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﻴ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻗ‍‍ﺒ‍‍ﺾ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍. ‍ﺛ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﺘ‍‍ﻀ‍‍ﻲ‍ ‍ﻗ‍‍ﺒ‍‍ﻀ‍‍ﺎ ‍ﺁ‍ﺧ‍‍ﺮ, ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺼ‍‍ﺢ‍ ‍ﻗ‍‍ﺒ‍‍ﻀ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻧ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﻪ‍. ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﺃ‍ﺣ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺑ‍‍ﺮ‍ﺃ‍ﺱ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍, ‍ﻓ‍‍ﺘ‍‍ﻔ‍‍ﺮ‍ﻗ‍‍ﺎ ‍ﻗ‍‍ﺒ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻢ‍ ‍ﺑ‍‍ﻄ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﺟ‍‍ﻌ‍‍ﻠ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺔ ‍ﻗ‍‍ﺒ‍‍ﻀ‍‍ﺎ; ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﺒ‍‍ﺮ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺒ‍‍ﺾ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﻘ‍‍ﻴ‍‍ﻘ‍‍ﻲ‍. ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﺃ‍ﺣ‍‍ﻀ‍‍ﺮ ‍ﺭ‍ﺃ‍ﺱ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍, ‍ﻓ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍: ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍, ‍ﻓ‍‍ﻔ‍‍ﻌ‍‍ﻞ‍, ‍ﺻ‍‍ﺢ‍, ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺤ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﻴ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺒ‍‍ﺾ‍.

*الفقه المنهجي*
وإذا لم تنطبق عليه شروط السلم السابقة الذكر، وهذا هو الغالب في تعامل الناس بهذا العقد، *فإن أكثر المستصنعين يدفعون للصانع قسطاً من الثمن عند التعاقد، وقد لا يدفعون شيئاً بالكلية، ثم يؤدون باقي الثمن أقساطاً، أو عند الانتهاء من الصنعة، وربما بقي للصانع شيء من الثمن يتقاضاه فيما بعد*، هذا هو الغالب في تعامل الناس، وعليه فلا يعتبر هذا سَلماً، وبالتالي فهو غير صحيح عند الشافعية رحمهم الله تعالى.
*وقد قال بصحة هذا التعاقد السادة الحنفية رحمهم الله تعالى فيما جرى به العرف وِتعامَل الناس به، لحاجة الناس إليه. شريطة أن يبيّن في العقد ما يزيل عن المستصنَع الجهالة المفضية إلى التنازع بين المتعاقدين،* كأن تذكر مادة الصنع ومصدرها، وصفتها وقدرها، وما إلى ذلك.
*هذا ولا نرى مانعاً من الأخذ برأي السادة الحنفية رحمهم الله تعالى، والحكم بصحة هذا التعامل، تيسيراً على الناس، إذ أن الحاجة ماسّة إليه، والناس يتعاملونه - كما ذكرنا - في أكثر صناعاتهم، وكل من الأئمة والفقهاء يسعى وراء الحق، ويلتمس المصلحة لعباد الله تعالى على ما يرضي الله عزّ وجل، ويوافق سنّة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، والله تعالى أعلم.*

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS