031. ZAKAT PADA LEMBAGA DENGAN MEMBELI BERAS

Deskripsi masalah
Di sebuah yayasan ada sebuah aktifitas penarikan zakat fitrah yang diwajibkan atas semua siswa, dengan cara; kepala yayasan menyediakan beras cuma 2.5 kg, dan setiap siswa diwajibkan membawa uang sebesar Rp. 30.000 untuk membeli beras tersebut,  kemudian beras tersebut dizakatkan atas nama dirinya dan diserahkan ke yayasan, dan terus diulang sedemikian dengan siswa-siswa yang lain _(beras 2,5 kg untuk semua siswa di yayasan dgn cara bergantian)_.

Pertanyaan:
1. Bolehkah yayasan mengatas namakan dirinya sebagai mustahiq atas zakat seluruh siswa?
2. Sahkah zakat dengan metode seperti di diskripsi?

Jawaban:
1. Menurut mayoritas ulama' yayasan, madrasah dan masjid bukan termasuk golongan yang berhak menerima zakat.
Namun ada riwayat yang menjelaskan bahwa sabilillah yang dimaksud dalam delapan golongan penerima zakat adalah semua bentuk lembaga dan penegak kebaikan dan kebenaran secara umum tidak terpaku pada tentara perang saja, sehingga masjid, madrasah, lembaga sosial dls juga masuk dalam golongan sabilillah. Riwayat ini disampaikan oleh Imam Qaffal dalam madzhab syafi'i, Imam Al-Kasani dalam madzhab hanafi, Sayyid Alawi al-Maliki, dan Syeikh Muhammad Makhluf. Akan tetapi menurut mayoritas ulama' riwayat ini tidak bisa diterima karena bertentangan dengan pendapat yang disepakati dalam empat madzhab fikih.

2. Praktek zakat secara bergeliran dengan menjual beras zakat sah dan diperbolehkan jika mengacu pada pendapat yang memperbolehkan yayasan menerima zakat. Sebab ketua yayasan sebagai penhelola (nadzir) ketika menerima zakat, berarti zakat sudah tersampaikan pada mustahiq sehingga mustahiq boleh saja menjualnya. Dan dalam hal ini, nadzir telah memenuhi syarat untuk menjual harta milik yayasan karena bentuk uang dianggap lebih maslahah bagi yayasan dibanding bentuk beras.

Catatan:
Agar terhindar dari khilaf ulama' terkait masalah yayasan boleh menerima zakat, sebaiknya nadzir meminjam uang untuk membeli kebutuhan yayasan kemudian nadzir menerima zakat atas nama pribadi sebagai gharim.

Referensi:
*بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 220)*
مسألة) : لا يستحق المسجد شيئاً من الزكاة مطلقاً ، إذ لا يجوز صرفها إلا لحرّ مسلم ، وليست الزكاة كالوصية ، فيما لو أوصى لجيرانه من أنه يعطي المسجد كما نص عليه ابن حجر في فتاويه خلافاً لـ : (بج) ، لأن الوصية تصح لنحو البهيمة كالوقف بخلاف الزكاة.

*مواهب الفضل من فتاوى بافضل ص: 38-39*
(مسألة 14 في الزكاة) ما قولكم في إخراج الزكاة لنحو بناء المسجد ومدرسة ومعهد ولنحو فرش المسجد وغيرها من مصالح العامة بدعوى أنها داخلة في سبيل الله ويقال أن القفال من الشافعية نقل عن بعض الفقهاء لأنهم أجازوا صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن ذلك كله في سبيل الله؟ – إلى أن قال- وما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء مما ذكره السائل لم نره عنه فيما بأيدينا من المصادر نعم رأيت ذلك في تفسير الخازن عن بعض الفقهاء وقال بعده والقول الأول هو الصحيح لإجماع المجمهور عليه

*تفسير الخازن – (ج 3 / ص 295)*
السابع قوله تعالى : { وفي سبيل الله } يعني وفي النفقة في سبيل الله وأراد به الغزاة فلهم سهم من مال الصدقات فيعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ما يستعينون به على أمر الجهاد من النفقة والكسوة والسلاح فيعطون ذلك وإن كانوا أغنياء لما تقدم من حديث عطاء وأبي سعيد الخدري ولا يعطى من سهم الله لمن أراد الحج عند أكثر أهل العلم وقال قوم يجوز أن يصرف سهم سبيل الله إلى الحج يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقال بعضهم : إن اللفظ عام فلا يجوز قصره على الغزاة فقط ولهذا أجاز بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك قال لأن قوله وفي سبيل الله عام في الكل فلا يختص بصنف دون غيره والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه

*اللباب في علوم الكتاب – (ج 8 / ص 306)*
ونقل القفالُ في تفسيره عن بعض العلماء أنَّهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى ، وبناء الحصون ، وعمارة المساجد؛ لأن قوله : { وَفِي سَبِيلِ الله } عام في الكل.

*تفسير الرازي – (ج 8 / ص 76)*
واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله : { وَفِى سَبِيلِ الله } لا يوجب القصر على كل الغزاة ، فلهذا المعنى نقل القفال في «تفسيره» عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد ، لأن قوله : { وَفِى سَبِيلِ الله } عام في الكل

*تفسير النيسابوري – (ج 4 / ص 169)*
 الصنف السابع قوله { في سبيل الله } يعني الغزاة . -إلى أن قال- وظاهر لفظ الآية لا يوجب القصر على الغزاة فلهذا نقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقة إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن كلها في سبيل الله

*مفاتيح الغيب – (ج 16 / ص 90)*
واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال في ( تفسيره ) عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ عام في الكل

*موعظة مؤمنين ص: 53*
وقد تقرر أن العام يجب إبقاؤها على عمومه حتى يرد ما يخصصه وإذا لا مخصص فهو عام في كل ما يتقرب به إلى الله ويؤيد دينه وشرعه كبناء مدرسة وشراء كتب للعلماء وإعانة في مشروع خير وموضع بر مما لا تحصى أفراده فاحفظ هذه الفائدة.

*قرة العين ص: 72*
أن العمل اليوم بالقول المقابل للجمهور الذي ذهب إليه أحمد بن حمبل واسحاق بن راهويه في أخذ سهم سبيل الله من الزكاة الواجبة على أغنياء المسلمين للاستعانة به على تأسيس المدارس والمعاهد الدينية اليوم من المتعين.

*بلغة الطلاب للشيخ طيفور على وفا المدوري ص: 211*
(مسألة ع) لا يجوز صرف الزكاة إلى وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد ولا يجوز أن يستدل لذلك بعموم قوله تعالى في سبيل الله بأنه عام في الكل كما قاله القفال لأن للزكاة مصرفا خاصا أما سبيل الله فقد انعقد إجماع يعتد به سواء الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه خاص هنا بالغراة كما هو مقتضى كلام إبن العربي في أحكام القرآن وأما ما نقل عن القفال فمردود بما قاله أبو يوسف أن الطاعات كلها في سبيل الله ولكن عند هذا اللفط لا يقصد منه إلا الغزاة فسبيل الله عام بحسب معناه لغة خاص في عرف الشرع فصار معنى الخاص هو الحقيقة الشرعية وهو مقدمة على الحقيقة اللغوية كما تقرر وأيضا في تجويز ذلك إضرار بالمستحقيق الذين نص الشارع عليهم فقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولاضرار.

و قال الشيخ محمد الدمشقي في كتابه ( كتاب الرحمة ) بهامش الميزان : واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى عبده ثم قال : و اتفقوا على منع الإخراج لبناء مسجد أو تكفين ميت اهــ . و المراد بهم في قوله " واتفقوا " الأئمة الأربعة . و قال أيضا في كتاب الرحمة بعد عد بعض الأصناف ( و في سبيل الله ) الغزاة

*الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 303)*
هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف؟ اتفق جماهير فقهاء المذاهب (1) على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح الطرقات، وتكفين الموتى، وقضاء الدين، والتوسعة على الأضياف، وبناء الأسوار وإعداد وسائل الجهاد، كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح، ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه

*بغية الطالب للشيخ عبد الله الهرري 386*
فدلنا حديث النبي وهو المبين لما أنزل الله في كتابه أن المراد بقول الله تعالى ( و في سبيل الله ) في آية الصدقات بعض أعمال البر لا كلها وهو الجهاد. و يدخل في سبيل الله عند الإمام أحمد من يريد الحج وهو فقير. و لم يقل إن كلمة ( و في سبيل الله ) تعم كل مشروع خيري أحد من الأئمة المجتهدين إنما ذلك ذكره بعض الحنفية من المتأخرين ليس من أصحاب أبي حنيفة الذين هم مجتهدون فحرام أن يؤخذ بقول هذا العالم .

*قال الحبيب عبد الله بن عمر بن يحي في فتاويه*
والمحتاط من احتاط لدينه وليحذر العبد كل الحذر أن يصرف شيئا من زكاته إلى من ليس متصفا بهذه الصفات الخمس ممن لا يعد عند العلماء من الأصناف الثمانية *فإنه لا تبرأ ذمته من الزكاة بالإجماع*، وقد كثر هذا الفعل من كثير من أهل المال بهذه الحهة فيضيع ماله *ويكون عند الله من المانعين للزكاة*

*إعانة الطالبين*
ﻭ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﻄ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺘ‍‍ﺪ‍ﻳ‍‍ﻦ‍ ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺼ‍‍ﻠ‍‍ﺤ‍‍ﺔ ‍ﻋ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﺔ ‍ﻛ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﻱ‍ ‍ﺿ‍‍ﻴ‍‍ﻒ‍, ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﻚ‍ ‍ﺃ‍ﺳ‍‍ﻴ‍‍ﺮ, ‍ﻭ‍ﻋ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﻧ‍‍ﺤ‍‍ﻮ ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ, ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻏ‍‍ﻨ‍‍ﻴ‍‍ﺎ.

الشرح:
(‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻪ‍: ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻏ‍‍ﻨ‍‍ﻲ‍) ‍ﻏ‍‍ﺎ‍ﻳ‍‍ﺔ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻋ‍‍ﻄ‍‍ﺎﺀ.
‍ﺃ‍ﻱ‍ ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﻄ‍‍ﻰ, ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻏ‍‍ﻨ‍‍ﻴ‍‍ﺎ - ‍ﺃ‍ﻱ‍ ‍ﻣ‍‍ﻄ‍‍ﻠ‍‍ﻘ‍‍ﺎ, ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺑ‍‍ﻨ‍‍ﻘ‍‍ﺪ - ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻲ‍ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺮ‍ﺩ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺇ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﻄ‍‍ﻰ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻏ‍‍ﻨ‍‍ﻴ‍‍ﺎ, ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺮ‍ﺩ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻳ‍‍ﻔ‍‍ﺼ‍‍ﻞ‍ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻏ‍‍ﻨ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﻄ‍‍ﻰ, ‍ﻭ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻏ‍‍ﻨ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻌ‍‍ﻄ‍‍ﻰ - ‍ﻛ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻋ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﺤ‍‍ﻔ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ - ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺃ‍ﻳ‍‍ﻀ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻋ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﺽ‍ ‍ﻭ‍ﺷ‍‍ﺮ‍ﺣ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﻧ‍‍ﺼ‍‍ﻬ‍‍ﺎ: ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻗ‍‍ﺮ‍ﺍﺀ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻀ‍‍ﻴ‍‍ﻒ‍, ‍ﻭ‍ﻋ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﺍ‍ﻝ‍‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ, ‍ﻭ‍ﺑ‍‍ﻨ‍‍ﺎﺀ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﻨ‍‍ﻄ‍‍ﺮ‍ﺓ, ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﻚ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺳ‍‍ﻴ‍‍ﺮ, ‍ﻭ‍ﻧ‍‍ﺤ‍‍ﻮ‍ﻫ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺼ‍‍ﻠ‍‍ﺤ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﺔ, ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﻄ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺘ‍‍ﺪ‍ﻳ‍‍ﻦ‍ ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﺓ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺠ‍‍ﺰ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻘ‍‍ﺪ, ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ‍ - ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺭ - ‍ﻭ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﺟ‍‍ﺮ‍ﻯ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻭ‍ﺭ‍ﺩ‍ﻱ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻲ‍ ‍ﻭ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻫ‍‍ﻤ‍‍ﺎ.
‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﺮ‍ﺧ‍‍ﺴ‍‍ﻲ‍: ‍ﺣ‍‍ﻜ‍‍ﻤ‍‍ﻪ‍ ‍ﺣ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﺪ‍ﺍ‍ﻥ‍‍ﻩ‍ ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺼ‍‍ﻠ‍‍ﺤ‍‍ﺔ ‍ﻧ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺦ‍.
‍ﺍ‍ﻩ‍.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS