030. ZAKAT HASIL TAMBAK

Apakah hasil dari penjualan budidaya ikan tambak wajib zakat tijarah?

Jawaban:
Hasil dari penjualan budidaya ikan tambak diperinci sebagai berikut:
✅ Budidaya ikan dengan model membeli bibit dan dirawat hingga besar kemudian dijual. Hukumnya wajib zakat tijarah, karena yang dijual adalah benda yang dibeli.

✅ Budidaya ikan dengan model membeli indukan dan menjual anakannya (bisnis pembibitan), hukumnya tidak wajib zakat tijarah, karena yang dijual bukan yang dibeli, meski bibitnya hasil membeli, namun yang diniati untuk dijual bukanlah bibitnya melainkan hasil budidayanya.

✅ Budidaya ikan dengan model membeli ikan untuk dijual indukan dan anakannya, hukumnya wajib zakat, termasuk juga anakannya. Karena indukannya termasuk dagangan, maka anakannya juga termasuk dagangan.

Referensi:
*موهبة ذي الفضل للترمسي، ج ٤، ص ٣*
قال الشروانى فتبين بذلك ان البزر المشترى بنية ان يزرع ثم يتجر بما ينبت و يحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه، اما الاول فلان شرأه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه.


*تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 12 / ص 325)*
فَشِرَاءُ بَزْرِ الْبَقَّمِ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَنْبُتُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ وَإِنْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ فَقَالَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ فِيمَا إذَا اشْتَرَى نَحْوَ بَزْرِ سِمْسِمٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ كَمَا هُوَ عَادَةُ الزُّرَّاعِ أَنْ تَجِبَ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيمَا يَنْبُتُ مِنْهُ إذَا مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ وَبَلَغَ الْحَاصِلُ مِنْهُ نِصَابًا وَهُوَ ظَاهِرُ الْفَسَادِ وَيَأْتِي فِيهِ زِيَادَةُ بَسْطٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

*[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٩٥/٣]*
قول المتن (إذا اقترنت نيتها إلخ) أي نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه.
وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشتري ليصبغ به للناس بعوض؛ لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشتري ليعصر ويتجر بدهنه؛ لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسا وجزء منه حقيقة لا ناشئ منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشتري ليتخذ خلا ويتجر به؛ لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشئ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك وما يتوهم من أن تعليلهم عدم صيرورة ملح اشتري ليعجن به للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم وقوعه مسلما لهم يفيد أن البذر المذكور يصير مال تجارة؛ لأنه لم يستهلك بالزراعة بل انبثت أجزاؤه في نباته كسريان أجزاء الدباغ في الجلد فقد تقدم ما يرده من الفرق بينهما ولو سلم فتعليلهم المذكور من الاستدلال بانتفاء الشرط على انتفاء مشروطه ومعلوم أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ثم ما ذكر كله فيما إذا كانت الأرض التي زرع فيها البذر المذكور عرض تجارة وإلا فسيأتي عن العباب وغيره ما يفيد أن النابت في أرض القنية لا يكون مال تجارة مطلقا.

*[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٩٩/٣]*
(والأصح أن ولد العرض) من الحيوان غير السائمة كخيل وجوار ومعلوفة (وثمره) ومنه هنا صوف وغصن شجر وورقه ونحوها (مال تجارة) ؛ لأنهما جزءان من الأم والشجر (وإن حوله حول الأصل) تبعا له كنتاج السائمة.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS