086. HUKUM PRIA PAKAI ALAT MANDI WANITA

Assalamu'alaikum...
Apakah boleh laki-laki pakai alat mandi yang mana alat tersebut telah tertulis buat kecantikan?

*Jawaban:*
Selama perlengkapan mandi tersebut tidak menjadi ciri khas tersendiri bagi wanita, maka boleh dipakai laki-laki. Kecuali pemakaian tersebut bertujuan menyerupai wanita.

*Referensi:*
*حاشية الجمل، ج ٢، ص ٧٨*
 وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ كَثِيرٍ مِنْ النِّسَاءِ بِمِصْرَ الْآنَ مِنْ لُبْسِ قِطْعَةِ شَاشٍ عَلَى رُءُوسِهِنَّ حَرَامًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتِلْكَ الْهَيْئَةِ *مُخْتَصًّا بِالرِّجَالِ وَلَا غَالِبًا فِيهِم*ْ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ

*فتاوى الرملي، ج ٥، ص ١٥٣*
(ﺳﺌﻞ) ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺷﺮﺑﻮا ﻣﺒﺎﺣﺎ، ﻭﺃﺩاﺭﻭﻩ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﺈﺩاﺭﺓ اﻟﺨﻤﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪﻭا اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺸﺎﺭﺑﻬﺎ ﻓﻬﻞ ﻳﺤﺮﻡ ﺫﻟﻚ ﺃﻡ ﻻ ؟

( ﻓﺄﺟﺎﺏ ) ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺷﺮﺑﻬﻢ ﺇﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺇﺫا ﻗﺼﺪﻭا ﺑﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺸﺮﺑﺔ اﻟﺨﻤﺮ ﻓﺨﺮﺝ ﺑﻬﺬا ﺃﻣﺮاﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮا ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺮﺏ اﻟﺨﻤﺮ . ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﻫﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪﻭا ﺑﺸﺮﺑﻬﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻗﺼﺪﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﻣﻨﻬﻢ .

*حواشي الشرواني الجزء الثالث ص: 26 دار الفكر*
وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زي مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيص الرجال بذلك الزي كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في أن ابن حج نقلا عن الإسنوي ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اهـ.

*بغية المسترشدين ص: 283-284 دار الفكر*
(مسئلة) ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه فى الفتح والتحفة والإمداد وشن الغارة وتبعه الرملى فى النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالآخر أو يغلب اختصاصه به فى المحل الذى هما فيه -إلى أن قال- وما ذكره من التصفيق وما بعده فقد اختلف فى تحريمه أما التصفيق باليد خارج الصلاة من الرجل فقال م ر بحرمته حيث كان للهو أو قصد به التشبه بالنساء ومال ابن حجر إلى كراهته ولو بقصد اللعبب وأماالضرب بالدف فصرح ابن حجر بأن المعتمد حله بلا كراهة ونقل عن بعض مشايخنا حرمته إن أكثر منه أم هو بتكسر وتثن فحرام مطلقا حتى على النساء كما صرح به فى كف الرعاع إلخ.

*ﻗﺮﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺹ : 323*
ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻠﺒﺲ ﺇﺯﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻠﺒﺲ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﺗﻠﺒﺲ ﻳﺒﻠﻮﻧﺎ ﺃﻭ ﺛﻮﺑﺎ ﻣﺜﻞ ﺛﻮﺏ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺷﻜﻼ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻓﻬﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ صلى الله عليه وسلم ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻠﺒﺲ ﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻠﺒﺲ ﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﻻ؟
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ : ﺃﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﺒﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺒﺒﻪ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻗﺼﺪﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ *ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫﺍ ﻟﺒﺲ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺄﻧﻪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ* ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ صلى الله عليه وسلم ﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻬﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ.

*كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع - ابن حجر - صـ ٨٢ - ٨٣*
(تنبيه سادس): حكى الإمام البيهقي عن شيخه الإمام الحليمي ولم يخالفه أنا إذا أبحنا الدف فإنما نبيحه للنساء خاصة، ا. هـ
وعبارة منهاجه: وضرب الدف لا يحل إلا للنساء؛ لأنه في الأصل من أفعالهن (¬١)، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين بالنساء (¬٢)، انتهت.
ونازعه السبكي في "الحلبيات" بأن الجمهور لم يفرقوا بين الرجال والنساء، قال: ففرق الحليمي بينهما ضعيف، *والأصل اشتراك الذكور والإناث في الأحكام إلا ما ورد الشرع فيه بالفرق*، ولم يرد هنا، وليس ذلك مما يختص بالنساء حتى يقال: يحرم على الرجال التشبه بهن فيه، فنهيه على العموم وقد جاء: ((أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف)) (¬٣)، فلو صح لكان فيه حجة؛ لأن ((اضربوا)) خطاب الذكور، لكنه ضعيف، ا. هـ.
وهو كما قال، وإن مال الأذرعي لكلام الحليمي بقوله: ويشهد للحليمي أنه لم يحفظ عن أحد من رجال السلف أنه ضرب به، وبأن الأحاديث والأثار إنما وردت في ضرب النساء والجواري به، فقد يكون سكوت الجمهور عن بيانه؛ لدلالة الأخبار على أنه في العادة من أعمال النساء.
وفي "مغني الحنابلة": "أما الضرب به للرجال فمكروه على كل حال؛ [ لأنه] إنما كان يضرب به النساء، ففي ضرب الرجال به تشبه بالنساء، ا. هـ.

*اسنى المطالب*
ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﻛﻼﻡ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﺪﻑ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭاﻟﻨﺴﺎء ﻭﺻﺮﺡ ﺑﻪ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺿﻌﻒ ﻗﻮﻝ اﻟﺤﻠﻴﻤﻲ ﺇﻥ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS