044. HUKUM ORANG KAYA MENERIMA DAGING KURBAN WAJIB

Adakah pendapat yg memperbolehkan orang kaya menerima daging kurban wajib?

Jawaban:
Belum ditemukan dalam madzhab syafii pendapat yang dengan jelas memperbolehkan orang kaya menerima bagian dari kurban wajib. Memang ada pendapat yang mengatakan orang yang berkurban wajib boleh memakan sebagian dari daging kurbannya, namun tidak ada kejelasan apakah hal ini juga berlaku untuk masalah memberikannya pada orang kaya.

Catatan:
📌 Yang dimaksud kaya dalam bab udhiyah menurut Imam Romli sama dengan bab zakat, yaitu orang yang bukan fakir dan miskin. Sedangkan menurut Imam Thabalawi adalah orang yang memiliki uang yang cukup untuk membeli kurban melebihi kebutuhannya selama hari raya.

📌 Jika memang dirasa sulit untuk menerapkan aturan ini, maka sebaiknya ada panitia penyembelihan kurban yang tergolong miskin untuk diberi bagian cukup banyak, kemudian dia merelakan bagian tersebut untuk diberikan pada orang kaya.

Referensi:

*موهبة ذى الفضل ج 4 ص 698*
(قوله فلا يجوز له) اى للناذر تفريع المتن (قوله اكل شيئ منها) اى من الاضحية المنذورة وما الخق بها ولا اطعام الاغنياء منها كما بحثه ابن قاسم الى –ان قال- (قوله يغرم قيمته) اى الماكول كما لو اتلفه غيره هذا بناء على ان اللحم متقوم والا فيجب شراء اللحم كما مر نظيره وعن الوالد عن الناشرى قال قد يفرق بين جملة الحيوان فانه انواع مختلفة لاتنضبط فيجب فيه القيمة وبين من اتلف رطلا من لحم الظفر خاصة فيجب مثله ولهذا لايجوز السلم فى جلد الحيوان لانه يختلف ويجوز السلم فى جلد قطع متناسبا اذا ضبط بالوصف انتهى قال بعضهم وما هنا من الثانى انتهى ومر فرق اخر الطف من هذا.

*الحاوي الكبير*
(فَصْلٌ:) وَأَمَّا الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا الْمَنْذُورَةُ فَفِي جَوَازِ أَكْلِهِ مِنْهَا وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، لِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِالنَّذْرِ عَنْ حُكْمِ التَّطَوُّعِ إِلَى الْوَاجِبِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، لِأَنَّهُ تَطَوَّعَ بِالنَّذْرِ فَصَارَ كَتَطَوُّعِهِ بِالْفِعْلِ.
وَالْأَصَحُّ عِنْدِي مِنْ إِطْلَاقِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَنْ يُنْظَرَ فِي النَّذْرِ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا لَمْ يَضْمَنْ فِي الذِّمَّةِ كَقَوْلِهِ: " لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الْبَدَنَةِ "، جَازَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا فِي الذِّمَّةِ كَقَوْلِهِ: " لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِبَدَنَةٍ " لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، لِأَنَّ مَا وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ كَانَ مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِ وَمَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالذِّمَّةِ جَازَ أن يكون فيه كغيره، والله أعلم بالصواب نهاية المطلب
- ﻭاﻟﻀﺤﻴﺔ المنذﻭﺭﺓ ﺇﺫا ﺃﺩاﻫﺎ اﻟﻨﺎﺫﺭ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺟﻮاﺯ اﻷﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ - اﻟﻤﻨﻊ؛ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ، ﻓﺸﺎﺑﻬﺖ ﺩﻣﺎءَ اﻟﺠﺒﺮاﻧﺎﺕ. ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺃﻥ اﻷﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻷﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻮﻳﺔ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﻓﻘﻪ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺬﺭَ اﻟﻀﺤﻴﺔ، ﻭاﻟﻀﺤﻴﺔ ﻳﺠﻮﺯ اﻷﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻼ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻝﻣﻨﺬﻭﺭﺓ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻉ ﺑﻬﺎ، ﺇﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻥ اﻹﻗﺪاﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻨﺬﺭ ﻭاﺟﺐ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻧﻬﺎ.
ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺎﺓَ ﺿﺤﻴﺔً، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻧﺬﺭ ﻭاﻟﺘﺰاﻡ، ﻓﻬﻞ ﻳﺤﻞ اﻷﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ؟ ﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ: ﻳﺤﻞ اﻷﻛﻞ ﻣﻦ اﻝﻣﻨﺬﻭﺭﺓ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺬﺭ، ﻓﻸﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺰاﻡ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﺇﻥ ﻣﻨﻌﻨﺎ ﺃﻛﻞ ﻣﻦ اﻝﻣﻨﺬﻭﺭﺓ، ﻓﻔﻲ اﻷﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺟﻬﺎﻥ: ﻭاﻷﺻﺢ - ﺟﻮاﺯ اﻷﻛﻞ؛ ﻓﺈﻥ اﻟﻠﻔﻆ ﻛﻤﺎ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺎﻟﺬﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﺑﺎﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻳﻌﻴّﻦ اﻟﻠﺤﻢ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

*الفقه على مذاهب الأربعة*
الحنابلة قالوا : يسن أكل ثلث الأضحية وإهداء ثلثها ولو لغني والتصدق بثلثها على الفقراء *ولا فرق في ذلك بين المعينة والمنذورة وغيرهما* إلا أن المعينة والمنذورة لا يجوز إهداء الكافر

*شرح الروض المربع، حنبلي*
(وسن أن يأكل) من الأضحية (ويهدي ويتصدق أثلاثا) (٣) فيأكل هو وأهل بيته الثلث، *ويهدي الثلث*، ويتصدق بالثلث، حتى من الواجبة (٤) .

 تعليق
(٤) أي بنذر، أو تعيين، أو وصية، أو وقف على أضحية ونحو ذلك
وقال الشيخ: مما عينه، لا عمَّا في ذمته، وجمهور الأصحاب أنه لا يأكل من الأضحية المنذورة وصرح بعضهم بعدم جواز أكل الوكيل من أضحية موكله بلا نص، ومال الشيخ أبا بطين إلى الجواز، واختار أبو بكر، والقاضي، والموفق والشارح الجواز.

*حاشية الجمل*
ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﺒَﻴِّﻨُﻮا اﻟْﻤُﺮَاﺩَ ﺑِﺎﻟْﻐَﻨِﻲِّ ﻫُﻨَﺎ ﻭَﺟَﻮَّﺯَ ﻣ ﺭ ﺃَﻧَّﻪُ ﻣَﻦْ ﺗَﺤْﺮُﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟﺰَّﻛَﺎﺓُ ﻓَﺎﻟْﻔَﻘِﻴﺮُ ﻫُﻨَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﺤِﻞُّ ﻟَﻪُ اﻟﺰَّﻛَﺎﺓُ ﻭَﺟَﻮَّﺯَ ﻃﺐ ﺃَﻥَّ اﻟْﻐَﻨِﻲَّ ﻣَﻦْ ﻳَﻘْﺪِﺭُ ﻋَﻠَﻰ اﻷُْﺿْﺤِﻴَّﺔِ ﻭَﺃَﻥَّ ﻣَﻦْ ﻳَﻘْﺪِﺭُ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻫُﻮَ ﻣَﻦْ ﻳَﻤْﻠِﻚُ ﺛَﻤَﻨَﻬَﺎ ﻓَﺎﺿِﻼً ﻋَﻤَّﺎ ﻳُﻌْﺘَﺒَﺮُ ﻓَﻀْﻞُ اﻟْﻔِﻄْﺮَﺓِ ﻋَﻨْﻪُ ﻓَﻠْﻴُﺤَﺮَّﺭْ اﻩـ ﺳﻢ

*فتح الرحمن* 
الثاني: المسكين، وهو الذي له مال أو كسب مباح لائق به يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه؛ كمن يملك أو يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلي عشرة؛ 
فهو أحسن حالاً من الفقير، واحتجو به بقوله تعالى: {أما السفينة فكانت لمسكين}، وبما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم؛ إحيني مسكيناً، وأميي مسكينا}، مع أنه كان يتعوذ من الفقر.
قال في "الروضة" كـ"أصلها": وسواء أكان ما يمكله نصاباً أو أقل أو أكثر، *والمعتبر فيما يقع موقعاً من حاجته: المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما لابد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص ولمن هو فى نفقته*، 
*والعبرة عند الجمهور في عدم كفايته بالعمر الغالب بناءً على أنه يعطى ذلك*،
 وأما ما جزم به البغوي، وصححه ابن الصلاح في "فتاويه" والنووي في "فتاويه" الغير المشهورة، واستنبطه الإسنوي من كلامهم من *أن العبرة بعدم كفايته بالسنة* .. فإنما يأتي على قول من قال كالبغوي: أنه إنما يعطى كفاية سنة.

*الغرر البهية شرح البهجة الوردية*
ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﺰ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻲ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺣ‍‍ﻴ‍‍ﺎﺀ: المسكين ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻱ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻔ‍‍ﻲ‍ ‍ﺩ‍ﺧ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺑ‍‍ﺨ‍‍ﺮ‍ﺟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﻳ‍‍ﻤ‍‍ﻠ‍‍ﻚ‍ ‍ﺃ‍ﻟ‍‍ﻒ‍ ‍ﺩ‍ﻳ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﻜ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍, ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺪ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻤ‍‍ﻠ‍‍ﻚ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﺄ‍ﺳ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﺣ‍‍ﺒ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ‍ﻏ‍‍ﻨ‍‍ﻲ‍, ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﺒ‍‍ﺮ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻖ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺑ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﺇ‍ﺳ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﻑ‍ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﻘ‍‍ﺘ‍‍ﻴ‍‍ﺮ.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS