045. HUKUM KEBIJAKAN IURAN STUDY TOUR

Ada sebuah madrasah di sebuah desa yang mewajibkan seluruh muridnya untuk mengikuti rekreasi plus ziaroh wali ke luar kota dengan biaya Rp. 120.000, dan bagi yang tidak mengikuti kegiatan tersebut tetap diwajibkan membayar Rp. 90.000 dengan alasan: pembayaran tersebut sebagai kontribusi wali murid kepada madrasah untuk tambahan biaya menyewa bus dan upaya meminimalisir murid yang tidak ikut kegiatan tersebut.

*Pertanyaan:*
1. Bagaimana hukum madrasah yang mewajibkan membayar Rp. 90.000 kepada wali murid yang tidak ikut kegiatan tersebut? Sehingga kebijakan sekolah / madrasah ini dirasa berat oleh wali murid.

2. Bagaimana hukum mentaati kebijakan madrasah dalam hal rekreasi/study tour?

*Jawaban:*
Keputusan LBM PCNU BOJONEGORO
1. Boleh, karena termasuk wafa bil ‘ahdi (memenuhi janji mematuhi segala kebijakan yang ditetapkan madrasah).

2. Diperinci sebagai berikut:
📌 Apabila study tour tersebut mengandung nilai pendidikan dan tidak ada kemaksiyatan maka wajib dipatuhi.
📌 Apabila tidak mengandung nilai pendidikan atau mengandung kemaksiyatan maka tidak wajib ditaati.

*Referensi:*
*سراج المنير، ج 3 ص 406*
عن أحمد فى مسنده عن رجل من المهاجرين: المسلمون على شروطهم الجائزة شرعا اى ثابتون عليها واقفون عندها. قال العلقمى قال المنذر وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب امر فيه بالوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع واجارة ومناكحة وطلاق. اهـ 

*التشريع الجنائى، ج 1 ص 237*
قلنا ان ما يخالف الشريعة من قانون او لائحة او قرار باطل بطلانا مطلقا لكن هذا البطلان لاينصب على كل نصوص القانون او اللائحة او القرار وانما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوافق الشريعة من النصوص -إلى أن قال- واذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فان هذه النصوص لاتعتبر باطلة فى كل حالة وانما هى باطلة فقط فى الحالات التى خالف فيها الشريعة صحيحة فى الحالات تتفق فيها مع الشريعة وليس هذا بمستغرب مادام أساس الصحة والبطلان راجح الى موافقة الشريعة او مخالفتها إذ العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. اهـ 

*فتح القريب المجيب للسيد علوى المكى، ص 169-170*
قوله (واوفو بالعهد) الأية فى سورة الإسراء، والخطاب للمؤمنين والأمر للوجوب والمراد بالعهد مايعم عهد الله وعهد الناس، وعهد الله تعالى ما عهد إلى عباده أن يقوموا به من أوامره ونواهيه وعهد الناس ما يقع بينهم من الإلتزام والتوثق والمراد بالوفاء بالعهد أداء مقتضاه وعدم الغدر والخيانة فيه وقوله أن العهد كان مسئولا اى يسأل الله عنه يوم القيامة ليثيب الصادقين ويعذب المنافقين. 

*فتاوى الأزهر، ج : 10 ص : 406*
السؤال :  هل هناك فرق بين الوعد والعهد ، وهل يجب الوفاء بهما أو يندب ؟ 

الجواب : جاء ذكر الوعد والعهد كثيرا فى القرآن والسنة . قال تعالى{وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم } النور: 55 ، وقال : {وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم } إبراهيم : 22 ، وقال {وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم } البقرة : 40 ، وقال {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} الإسراء: 34 . 

وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ” رواه البخارى ومسلم .وقال ” أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ، إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر ” رواه البخارى ومسلم . 

الوعد التزام بتحقيق شىء للغير سواء كان ذلك ابتداء من الشخص دون طلب من الغير أو كان بطلب منه ، والعهد له معان متعددة فى اللغة ، ومنه الوعد الموثق بالأيمان أو بغيرها ، وقد يكون بمعنى الأمر والإلزام للغير كما قال تعالى {ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين } يس : 60 . 

قال العلماء الوفاء بالعهد واجب ، لخطورة الغدر به، أما الوفاء بالوعد فقيل بوجوبه وقيل بندبه ، وقيل بندبه إن كان من طرف واحد، أى ابتداء من الشخص نفسه . وبوجوبه إن طلب من الغير . 

قال ابن حجر فى ” فتح البارى ج 5ص 342″ قال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به ، مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض ، وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به ، وإلا فلا، فمن قال لآخر : تزوج ولك كذا، فتزوج لذلك وجب الوفاء به . وخرَّج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله . وقرأت بخط أبى رحمه الله فى إشكالات على “الأذكار للنووى ” ولم يذكر جوابا عن الآية، يعنى قوله تعالى {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون } الصف : 3 ، وحديث ” آية المنافق . . . ” . 

قال : والدلالة للوجوب منها قوية ، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد ؟ وينظر: هل يمكن أن يقال : يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء ؟ أى يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك . انتهى ما نقلته عن فتح البارى . 
والغزالى فى الإحياء “ج 3 ص 115” بعد أن ذكر نصوصا فى فضل الوفاء بالوعد قال : كان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول : إن شاء الله ، وهو الأولى ، وإذا فهم الجزم فى الوعد فلابد من الوفاء إلا أن يتعذر ، فإن كان عند الوعد عازما على ألا يفى فهذا هو النفاق . وبعد ذكر خصال المنافق الواردة فى الحديث قال : هذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف ، أو ترك الوفاء من غير عذر، أما من عزم على الوفاء فعنَّ له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق ، ولكن ينبغى أن يحترز من صورة النفاق أيضا كما يحترز من حقيقته ، ولا ينبغى أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة، وذكر حديثا يقول “ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفى نيته أن يفى” وفى لفظ آخر “إذا وعد الرجل أخاه وفى نيته أن يفى فلم يجد فلا إثم عليه ” رواه أبو داود والترمذى وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثانى . انتهى . 
من هذا نرى أن الوفاء بالعهد واجب . وأن الوفاء بالوعد واجب أو مندوب ما لم يكن فى نيته عدم الوفاء، فإن كان فى نيته عدم الوفاء كان خلفا للوعد ومن علامات النفاق

*نهاية المحتاج، ج: 6، ص: 156*
وعدم المعصية سواء أكان السفر طاعة أم مكروها أم مباحا ولو سفر نزهة  

*شرح الكبير للرافعي، ج: 4، ص: 455*
(الثالثة) لو كان له إلى مقصده طريقان يبلغ احدهما مسافة القصر والثانى لا يبلغها فسلك الطريق الطويل نظر ان كان لغرض كخوف أو حزونة في القصير أو قصد زيارة أو عبادة في الطويل فله القصر ولو قصد التنزه فكذلك وعن الشيخ ابى محمد رحمه الله تعالى تردد في اعتباره وان قصد الترخص ولم يكن له غرض سواه ففى المسألة طريقان (أظهرهما) أن في الترخص قولين (احدهما) انه يترخص وبه قال أبو حنيفة والمزنى وهو نصه في الاملاء لانه سفر مباح فأشبه سائر الاسفار (واصحهما) انه لا يترخص لانه طول الطريق علي نفسه من غير غرض فصار كما لو سلك الطريق القصير وكان يذهب يمينا وشمالا وطول على نفسه حتي بلغت المرحلة مرحلتين فانه لا يترخص. 

*حاشية البيجوري، ج: 1، ص: 202-203* 
قصر الصلاة الرباعية لا غيرها من ثنائية وثلاثية وجواز قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. قوله بخمس شرائط أى على ما ذكره المصنف وإلا فقد ترك شروطا الأول دوام السفر يقينا -إلى أن قال- والخامس العلم بجواز القصر فلو رأى الناس يقصرون فقصر معهم جاهلا لم تصح صلاته كما في الروضة وأصلها إلى أن قال والرابع أن يكون سفره لغرض صحيح كزيارة وتجارة وحج لا مجرد التنزه ورؤية البلاد فإنه ليس من الغرض الصحيح لأصل السفر.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS