178. JANDA HAMIL DARI ZINA IDDAH BERLANJUT HINGGA MELAHIRKAN
Asalamualaikum...
Ada seorang janda dicerai sudah dua tahun, dan sekarang sedang hamil 1 bulan dan ingin menikah lagi. Menurut pengakuannya, dia telah berbuat zina dengan seorang lelaki.
Pertanyaan:
1. Bolehkah dia menikah lagi saat hamil/sebelum melahirkan? Apakah dengan kehamilannya, dia masih dianggap dalam masa iddah dari perceraian sebelumnya?
2. Dan jika tidak boleh, anak siapakah bayi yang lahir nanti, mengingat dia tidak menikah lagi setelah bercerai, hanya berzina?
Jawaban:
1. Pada dasarnya wanita hamil dari zina boleh menikah. Akan tetapi, karena dalam permasalah di atas kandungan masih mungkin untuk dinisbatkan kepada mantan suaminya, karena masih belum mencapai 4 tahun terhitung dari kemungkinan terjadinya hubungan dengan mantan suaminya, maka wanita ini masih dianggap dalam masa iddah. Sehingga tidak boleh menikah sebelum melahirkan anak yang dikandungnya.
Catatan: pengakuan istri bahwa dirinya hamil dari zina tidak bisa diterima dalam hal menafikan anak untuk nasab ke mantan suaminya, dan dalam hal berakhirnya iddah. Karena nasab adalah hak seorang anak, dan tidak bisa dinafikan hanya dengan sekedar pengakuan zina ibunya.
2. Jika memang nanti wanita tersebut melahirkan kandungannya dalam masa empat tahun terhitung dari kemungkinan berhubungan dengan mantan suaminya sebelum diceraikan, maka anak ini tetap nasab kepada mantan suaminya. Dan bila lebih maka tidak. Dan mantan suami wajib menafikan anak mantan istrinya dengan sumpah li'an jika memang yakin bahwa anak tersebut bukan anaknya.
Catatan: sumpah li'an wajib hanya dicukupkan menafikan nasab anak, tidak boleh dengan menuduh zina istri. Jika memang suami tidak tahu dan tidak ada dugaan kuat tentang perzinahan istri. Dan misalnya tahu sekalipun, tidak harus dengan menuduh zina, cukup mengatakan bahwa istrinya digauli orang lain.
Referensi:
*فتاوى الفقيه الشهيد بن حفيظ؛ ص ٢٣٤*
ما قولكم يا طلبة العلم أطال الله أعماركم وأدام النفع بكم آمين، في إمرأة مات زوجها وفي آخر السنة ظهر معها حمل بعد موت المذكور بقدر ستة أشهر، ووقت الموت ما ذكرت أنها معها حمل من الزوج، هل الحمل المذكور يلحق الزوج أم لا؟ أو نقول تفصيلا: إن أقرت بالزنا لم يلحق الزوج المذكور، وإن لم تقر يلحقه؟ أفتونا فالمسألة واقعة حال، لا زلتم ذخرا وتأييدا لشريعة سيد الأولين.
الحمد لله الجواب: والله الموفق للصواب: متى ولدت الزوجة المذكورة الحمل المذكور كاملا لأقل من أربع سنين من آخر إمكان الإجتماع بالزوج الذي مات، لحقه الولد، وإن أقرت بالزنا كما صرح به الحبيب عبد الرحمن المشهور في البغية. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، ولا عبرة بعدم ذكر المرأة للحمل عقب وفاة الزوج، فقد يكون معها حمل لا تشعر به كما صرحوا بذلك أيضا. والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى ربه تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
*بغية المسترشدين؛ ص ٥٠١*
(ﻣﺴﺄﻟﺔ) : ﻓﻮﺭﻗﺖ ﻣﻮﻃﻮءﺓ ﻭﺃﺣﺴﺖ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ ﻓﻤﻜﺜﺖ ﺳﻨﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺮ ﺣﻴﻀﺎ ، ﺛﻢ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺁﺧﺮ ﻓﻮﻃﺌﻬﺎ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻛﺎﻣﻼ ، ﻛﺎﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻃﻼ ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ اﻷﻭﻝ ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﺈﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻭﻝ ﻓﻘﻂ ﺑﺄﻥ ﻭﻟﺪﺗﻪ ﻟﺪﻭﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ، ﻭﺩﻭﻥ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﺟﺘﻤﺎﻉ اﻟﺜﺎﻧﻲ ، ﻓﻠﻸﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺄﻥ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻠﻠﺜﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻭﻟﺪ ﻟﺪﻭﻥ اﻷﺭﺑﻊ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ، ﻭﻓﻮﻕ اﻟﺴﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻒ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﺣﺮ ﺫﻛﺮ ﻋﺪﻝ ﻣﺠﺮﺏ ﺑﻌﺮﺽ ﺃﺻﻨﺎﻑ ، ﻓﺈﻥ ﺃﻟﺤﻘﻪ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ، ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻌﺎﻥ ، ﻭﺇﻥ ﺃﻟﺤﻘﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻧﻔﺎﻩ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺗﺤﻴﺮ ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﺋﻒ ﺗﺮﻙ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ، ﻓﻴﻨﺘﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻃﺒﻌﻪ ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻷﻭﻝ اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺫﻟﻚ ، ﻭاﻋﺘﺪﺕ ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻗﺮاء ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺒﺎﻟﻌﻜﺲ ، ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﺎﻋﺘﺪﺕ ﺑﺎﻷﺷﻬﺮ ، ﺛﻢ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻓﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﺣﻤﻞ ﻭﻭﻟﺪﺗﻪ ﻟﺪﻭﻥ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻟﺤﻘﻪ اﻟﻮﻟﺪ ، ﻭﻭﻃﺆﻩ ﺷﺒﻬﺔ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻤﻬﺮ ﻻ اﻟﺤﺪ ، *ﻭﻳﻠﺤﻖ اﻷﻭﻝ ﺑﻘﻴﺪﻩ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ،* ﻭﺗﻌﺘﺪ ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺿﻊ.
ﺗﻨﺒﻴﻪ : ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ اﻟﺬﻱ ﻋﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﻞ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻛﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ، ﺇﺫا ﺣﻀﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻭﻳﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻟﻨﻜﺎﺡ ، ﻛﺎﻟﻌﺪﺓ ﻭاﻟﺒﻠﻮﻍ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺠﻲء اﻟﺤﻴﺾ ﻭاﻹﺫﻥ ﻭاﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﺟﻬﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻪ ، ﻟﺌﻼ ﻳﻘﻌﻮا ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﺯﻱ.
*[الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ٣٩٣/٣]*
(فإن طلقها بائنا، وكذا رجعيا أو فسخ) نكاحها ولو بلعان (ولم ينف الحمل فولدت لأربع سنين فأقل من) وقت (إمكان العلوق قبيل الطلاق) أو الفسخ (لحقه) وبان أن العدة لم تنقض إن لم تنكح المرأة آخر أو نكحت ولم يمكن كون الولد من الثاني لقيام الإمكان سواء أقرت بانقضاء عدتها قبل ولادتها أم لا؛ لأن النسب حق الولد فلا ينقطع بإقرارها، وإن أتته به لستة أشهر من الإقرار ويفارق ما لو استبرأ أمته بعد وطئه لها فأتت بولد بعد الاستبراء لستة أشهر فأكثر حيث لا يلحقه بأن فراش النكاح أقوى، وأسرع ثبوتا؛ لأن النسب يثبت فيه بمجرد الإمكان بخلافه في الأمة لا يثبت إلا بالإقرار بالوطء.
*[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٤٣/٨]*
(ولو أبانها) أي زوجته بخلع أو ثلاث ولم ينف الحمل (فولدت لأربع سنين) فأقل ولم تتزوج بغيره أو تزوجت بغيره ولم يمكن كون الولد من الثاني (لحقه) وبان وجوب سكناها ونفقتها وإن أقرت بانقضاء العدة لقيام الإمكان إذ أكثر مدة الحمل أربع سنين بالاستقراء وابتداؤها من وقت إمكان الوطء قبل الفراق فإطلاقهم أنه من الطلاق محمول على ما إذا قارنه الوطء بتنجيز أو تعليق والحاصل أن الأربع متى حسب منها لحظة الوطء أو لحظة الوضع كان لها حكم ما دونها ومتى زاد عليها كان لها حكم ما فوقها ولم ينظروا هنا لغلبة الفساد على النساء؛ لأن الفراش قرينة ظاهرة ولم يتحقق انقطاعه مع الاحتياط للأنساب بالاكتفاء فيها بالإمكان (أو) ولدت (لأكثر) من أربع سنين مما ذكر (فلا) يلحقه لعدم الإمكان وذكرت تتميما للتقسيم فلا تكرار في تقدمها في اللعان.
*[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,4/57]*
فرع: يلحق ذا العدة الولد إلى أربع سنين موقت طلاقه لا إن أتت به بعد نكاح لغير ذي العدة وإمكان لان يكون منه بأن أتت به لستة أشهر بعد نكاحه.
*[القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٣٥/٤]*
تنبيه: تقدم فيما إذا أتت بولد علم أنه ليس منه أنه لا يقذفها إذا احتمل كون الولد من وطء شبهة، وحينئذ يقول في اللعان لنفيه كما قاله الماوردي أشهد بالله إني من الصادقين، فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة ما هو مني إلى آخر كلمات اللعان، ولا تلاعن المرأة؛ إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها ولم يذكر الشيخان ما قاله.
*[القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٣٣/٤]*
فصل. له أي للزوج (قذف زوجة علم زناها) بأن رآه بعينه (أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها يريد مع قرينة بأن رآهما في خلوة) أو رآها تخرج من عنده ولا يعفي مجرد الشياع، لأنه قد يشيعه عدو لها، أو له، أو من طمع فيه فلم يظفر بشيء ولا مجرد القرينة المذكورة، لأنه ربما دخل عليها لخوف، أو سرقة أو طمع، ومن صور الظن المؤكد أن تخبره بزناها، فيقع في قلبه صدقها، أو يخبره به عن عيان من يثق به، وإن لم يكن عدلا، وإنما جاز له حينئذ القذف المرتب عليه اللعان الذي يخلص به منها لاحتياجه إلى الانتقام منها لتلطيخها فراشه، ولا يكاد يساعده على ذلك بينة، أو إقرار والأولى أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها هذا كله حيث لا ولد ينفيه.
(ولو أتت بولد علم أنه ليس منه) مع إمكان كونه منه (لزمه نفيه) لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان أيضا وإنما يلزمه قذفها إذا علم زناها، أو ظنه كما تقدم في جوازه، وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد من وطء شبهة قاله البغوي وغيره (وإنما يعلم) أن الولد ليس منه (إذا لم يطأ) (أو) وطئ و (ولدته لدون ستة أشهر من الوطء) التي هي أقل مدة الحمل (أو فوق أربع سنين) التي هي أكثر مدة الحمل (فلو ولدته لما بينهما). أي بين ستة أشهر وأربع سنين من الوطء (ولم يستبرئ) بعده (بحيضة حرم النفي) للولد رعاية للفراش ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه (وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل للنفي في الأصح) لأن الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه، ولكن الأولى أن لا ينفيه، لأن الحامل قد ترى الدم، والوجه الثاني إن رأى بعد الاستبراء قرينة الزنى المبيحة للقذف، أو تيقنه جاز النفي، بل وجب لحصول الظن حينئذ بأنه ليس منه، وإن لم ير شيئا لم يجز، ورجح الثاني في أصل الروضة والأول في الشرح الصغير والمحرر وليس في الكبير ترجيح، ومحل الخلاف كما يؤخذ من التعليل ما إذا أمكن كون الولد من الزنى بعد الاستبراء، بأن ولدته لستة أشهر من الزنى فلو ولدته لدونها من الزنى وفوقها من الاستبراء لم يجز نفيه جزما كما استدركه في الروضة، والاستبراء يحصل بظهور دم الحيض كما قاله بعض المتأخرين.
حاشية القليوبي:
قوله: (فيلزمان) فقوله أولا له إلخ جواز بعد منع فيصدق بالواجب أي فهو واجب في هذا وظاهر كلام الشارح أن هذه ليست من أفراد ما سبق. *قوله: (فلا يقذفها) بل يقتصر على نفي الولد وجوبا*.
حاشية عميرة:
قوله: (وإلا فلا يقذفها) أي ولكن يلزمه النفي ويقول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي، وإن الولد من تلك الإصابة كما سيأتي بيان ذلك في التنبيه الآتي في كلام الشارح الآتي في الفصل الثاني، *وقول الشارح لزم قذفها لك أن تقول لا يتعين خصوص القذف بل يكفي رميها بالعلوق من غيره*.
Komentar
Posting Komentar