168. SHOLAT JUM'AT BERGELOMBANG SAAT PANDEMI

Bagaimana hukum melaksanakan jum'at secara bergelombang dalam satu masjid, saat masa-masa pandemi seperti sekarang ini?

Jawaban:
Jika memang masjid tidak bisa menampung semua jamaah dengan memberlakukan protokol kesehatan yang mengharuskan menjaga jarak shof, maka hukumnya boleh melaksanakan shalat jum'at secara bergelombang dalam satu masjid. Karena hal yang sedemikian termasuk udzur yang memperbolehkan jum'at dilaksanakan lebih dari satu (ta'addud jum'at). Dan ta'addud ini boleh dilakukan baik di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan, atau di satu tempat secara bergelombang.

Referensi:
*حاشية الرملي على الغرر البهية؛ ج ٢، صحـ ١٣*
(قَوْلُهُ: يُؤَدِّي إلَى إنْشَاءِ جُمُعَةٍ) أَيْ: وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، *وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ ذَلِكَ حَيْثُ جَازَ التَّعَدُّدُ* كَأَنْ لَمْ يَصْلُحْ إلَّا مَكَانٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَسْمَعْ الْجَمِيعُ دَفْعَةً.

*جمع الرسالتين في تعدد الجمعتين للسيد أبي بكر شطا ص: 29*
إذا عرفت أن أصل مذهب الشافعى عدم جواز تعدد الجمعة في بلد واحد وأن جواز التعدد أخذه الأصحاب من سكوت الشافعى على تعدد الجمعة في بغداد وحملوا الجواز على ما إذا حصلت المشقة فى الاجتماع كالمشقة التى حصلت ببغداد ولم يضبطوها بضابط لم يختلف فجاء العلماء ومن بعدهم وضبطها كل عالم مننهم بما ظهر له *وبنى الشعرانى أن منع التعدد لأجل خوف الفتنة وقد زال فبقي جواز التعدد على الأصل فى إقامة الجمعة* وقال أن هذا هو مراد الشارع واستدل عليه بأنه لو كان التعدد منهيا بذاتته لورد فيه حديث ولو واحدا والحال أنه لم يرد فيه شيئ فدل ذلك على أن سكوت النبي كان لأجل التوسعة على أمته.

*الميزان الكبرى؛ ج 2، ص 183-184*
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْجُمْعَةِ فِي بَلَدٍ إِلَّا إِذَا كَثُرُوا وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ... وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ إِمَامَةَ الْجُمْعَةِ مِنْ مَنْصَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، فَكَانَ الصَّحَابَةُ لَا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ إِلَّا خَلْفَهُ. وَتَبَعَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى ذَلِكَ. فَكَانَ كُلُّ مَنْ جَمَعَ بِقَوْمٍ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ خِلَافَ الْمَسْجِدِ الَّذِي فِيهِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ يُلَوِّثُ النَّاسُ بِهِ وَيَقُولُونَ: أَنَّ فُلَانًا يُنَازِعُ فِي الْإِمَامَةِ. فَكَانَ يَتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ فِتَنٌ كَثِيرَةٌ، فَسَدَّ الْأَئِمَّةُ هَذَا الْبَابَ إِلَّا لِعُذْرٍ يَرْضَى بِهِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ، كَضَيْقِ مَسْجِدِهِ عَنِ جَمِيعِ أَهْلِ الْبَلَدِ. فَهَذَا سَبَبُ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ إِلَّا إِذَا عَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ. فَبُطْلَانُ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ لَيْسَ لِذَاتِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ ... *فَلَمَّا ذَهَبَ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ خَوْفُ الْفِتْنَةِ مِنْ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ جَازَ التَّعَدُّدُ عَلَى الْأَصْلِ فِي إِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ. وَلَعَلَّ ذَلِكَ مُرَادُ دَاوُدُ بِقَوْلِهِ: أَنَّ الْجُمُعَةَ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ. وَيُؤَيِّدُهُ عَمَلُ النَّاسِ بِالتَّعَدُّدِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ فِي التَّفْتِيشِ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ. وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِعِ. وَلَوْ كَانَ التَّعَدُّدُ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ بِحَالٍ لِوُرُودِ ذَلِكَ وَلَوْ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ. فَلِهَذَا نَفَذَتْ هِمَّةُ الشَّارِعِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّسْهِيلِ عَلَى أُمَّتِهِ فِي جَوَازِ التَّعَدُّدُ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ حَيْثُ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَمْعِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ. فَافْهَمْ*.

*قرة العين بفتاوى اسمعيل بن زين (ص: 89)*
حكم تعدد الجمعة فى بلدة واحدة أو قرية واحدة
مسألة: ما قولكم في تعدد الجمعة في بلدة واحدة أو قرية واحدة مع تحقق العدد المعتبر فى كل مسجد من مساجدها فهل تصح جمعة الجميع أو فيه تفصيل فيما يظهر لكم؟
الجواب: أما مسألة تعدد الجمعة فالظاهر جواز ذلك مطلقا بشرط أن لا ينقص عدد كل عن أربعين رجلا , فإن نقص عن ذلك انضموا إلى أقرب جمعة إليهم إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه جمع بأقل من ذلك. وكذلك السلف الصالح من بعده. و القول بعدم الجواز إلا عند تعذر الإجتماع فى مكان واحد ليس عليه دليل صريح ولا ما يقرب من الصريح لا نصا ولاشبهه بل إن سر مقصود الشرع هو فى اظهار الشعار فى ذلك اليوم وأن ترفع الأصوات على المنابر بالدعوة إلى الله و النصح للمسلمين. فكلما كانت المنابر أكثر كانت الشعارات أظهر و تبولت عزة الاسلام فى ان واحد فى أماكن متعددة إذا كان كل مسجد عامرا بأربعين فأكثر . هذا هو الظاهر لى. والله ولي التوفيق.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS