166. HUKUM OPERASI CESAR

Deskripsi Masalah
Perkembangan tekhnologi kedokteran begitu pesat, salah satunya dalam bidang oprasi bedah. Sehingga dewasa ini oprasi cesar sudah bukan menjadi opsi darurat. Ibu hamil sudah bisa memilih dari awal; mau melahirkan normal atau cesar. Menu cesar yang ditawarkan rumah sakit juga bermacam-macam, ulai dari 8 juta sampai puluhan juta, bahkan ada yang 70 jutaan, dengan menjajikan kesembuhan bekas luka yang sangat singkat, dan tidak adanya bekas jahitan.
Ibu hami yang takut menghadapi rasa sakit efek pembukaan, atau yang ingin kelahiran di tanggal cantik, akan lebih memilih melahirkan secara cesar

Pertimbangan:
1. Menurut dokter, operasi cesar berefek memperkecil kesempatan melahirkan. Biasannya dokter hanya membatasi empat atau tiga anak.
2. Setelah operasi cesar, dianjurkan ada jarak tiga sampai empat tahun untuk hamil lagi.

Pertanyaan:
1. Bolehkah ibu hamil memilih program cesar dari awal, tanpa adanya darurat?

2. Bolehkan ibu hamil yang takut sakit, atau ingin kelahiran ditanggal cantik memilih cesar?

Jawaban:
1. Tidak diperbolehkan. Sebab pada dasarnya operasi dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan, karena termasuk melukai kehormatan manusia. Terkecuali adanya darurat atau kebutuhan semisal resiko yang ditimbulkan operasi cesar lebih ringan dibanding melahirkan biasa, baik terhadap anak maupun ibunya.

2. Idem.

Referensi:
*الوجيز فى أحكام الجراحة الطبيبة، جـ1. صـ4*
جراحة الولادة: ولا تخلو الحالة الداعية الى فعلها من حالتين: الحالة الأولى أن تكون ضرورية وهي الحالة التى يخشى فيها على حياة الأم أو جنينها أو هما معا ومن أمثلتها جراحة الحمل المنتبذ إذ يتكون الجنين خارج الرحم فى قناة المبيض وهذا الموضع الذي يكون فيها الجنين يستحيل بقاؤه فيه حيا وغالبا ما ينفجر فتصبح الأم مهددة بالخطر مما يعنى ضرورة إجراء الجراحة واستخراجه قبل انفجاره قبل انفجاره إنقاذا لحياة الأم. جراحة استخدام الجنين بعد وفاة أمه قبل وفاته حفاظا على حياته. الجراحة القيصرية فى حال التمزق الرحمي –الى ان قال- الحالة الثانية أن تكون حاجية وهي الحالة التي يحتاج الأطباء فيها على فعل الجراحة بسبب تعذر الولادة الطبيعية وترتب الأضرار عليها الى درجة لا تصل الى مرتبة الخوف على الجنين أو أمه من الهلاك ومن اشهر أمثلتها الجراحة القيصرية عند الخوف من حصول الضرر على الأم أو الجنين أو هما معا إذا خرج المولود بالطريقة المعتادة وذلك بسبب وجود العوائق لتلك الأضرار كضيق عظام الحوض أو تشوهها أو اصابتها ببعض الافات المفصلية بحيث يتعذر تمدد مفاصل الحوض. والحكم بالحاجة فى هذا النوع من الجراحة راجع الى تقدير الأطباء ولا يعد طلب المرأة أو زوجها مبررا لفعل هذا النوع من الجراحة طلبا للتخلص من الام الولادة الطبيعية، ويجب على الطبيبة التقييد بشرط وجود الحاجة وأن تنظر فى حال المرأة وقدرتها على تحمل مشقة الولادة الطبيعية وكذلك ينظر فى الأثار المترتبة على ذلك فعن اشتملت على أضرار زائدة عن القدر المعتاد فى النساء ووصلت الى مقام يوجب الحرج والمشقة على المرأة أو غلب على ظنها أنه تتسبب فى حصول ضرر للجنين فإنه حينئذ يجوز له العدول إلى الجراحة وفعلها بشرط ألا يوجد بديل يمكن بواسطته دفع تلك الأضرار وإزالتها اهـ

*فتاوى الأزهر (6 / 177)*
والذى يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة فى شق البطن وتشريح الجثة من إثبات حق القتيل قبل المتهم أو تبرئة هذا المتهم من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق والتشريح ولا ينافى هذا ما جاء فى الحديث الشريف من قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا فإن الظاهر أن معنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمة الحى فلا يتعدى عليه بكسر عظم أو شق بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، ويؤيد ذلك ما نقلناه عن السيوطى فى بيان سبب الحديث، فإنه ظاهر أن الحفار الذى نهاه النبى صلى اللّه عليه وسلم عن كسر العظم كان يريد الكسر بدون أن تكون هناك مصلحة فى ذلك ولاحاجة ماسة إليه، وبما قلناه ينفق معنى الحديث الشريف وقواعد الدين الإسلامى القويم، فإنها مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر على أن الظاهر الآن أنه يجوز شق بطن الحى إذا ظن أنه لا يموت بهذا الشق وكان فيه مصلحة له. ولعل الفقهاء لم ينصوا على مثل هذا ،بل أطلقوا القول فى تحريم شق بطن الحى، لأن فن الجراحة لم يكن قد تقدم فى زمنهم كما هو الآن وبهذا علم الجواب عن السؤال . واللّه سبحانه وتعالى أعلم

*مغنى المحتاج، جـ 4 صـ 296*
وعبارته: "فائدة" قال في الإحياء لا أدري رخصة في تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلي الذهب أي أو نحوه فيها فإن ذلك جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان والتزينبالحلى غير مهم فهذا وإن كان معتادا فهو حرام والمنع منه واجب والاستئجار عليه غيرصحيح والأجرة المأخوذة عليه حرام اهـ

*الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثاني ص 2608 – 2609*
يَرَى المَالِكِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ عَمَلاً بِحَدِيْثِ:«كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّاً» أَنَّه لاَيَجُوْزُ شَقُّ بَطْنِ المَيْتَةِ الحَامِلِ لإِخْرَاجِ الجَنِيِنْ ِمِنْهُ؛ – إلى أن قال – وَأجَازَ الشَّافِعِيَّةُ شَقَّ بَطْنِ المَيْتَةِ لإِخْرَاجِ وَلَدِهَا، وَشَقَّ بَطْنِ المَيِّتِ لإِخْرَاجِ مَالٍ مِنْهُ – إلى أن قال – وَبِنَاءً عَلَى هَذِهِ الآرَاءِ المُبِيْحَةِ: يَجُوْزُ التَّشْرِيْحُ عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ أَوْ الحَاجَةِ بِقَصْدِ التَّعْلِيْمِ لأَغْرَاضٍ طِبِّيَّةٍ، أَوْ لِمَعْرِفَةِ سَبَبِ الوَفَاةِ وَإِثْبَاتِ الجِنَايَةِ عَلَى المُتَّهَمِ بِالقَتْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لأَغْرَاضٍ جِنَائِيَّةٍ إِذَا تَوَقَّفَ عَلَيْهَا الوُصُوْلُ إِلَى الحَقِّ فِيْ أَمْرِ الجِنَايَةِ، – إلى أن قال – وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَنْبَغِي عَدَمُ التَّوَسُّعِ فِيْ التَّشْرِيْحِ لِمَعْرِفَةِ وَظَائِفِ الأَعْضَاءِ وَتَحْقِيْقِ الجِنَايَاتِ، وَالإِقْتِصَارُ عَلَى قَدْرِ الضَّرُوْرَةِ أَوْ الحَاجَةِ إلخ.

*حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري؛ الجزء الرابع صحـ ١٦٤*
( فصل ) ( يحرم على المستقل ) بنفسه ( ركوب ) أي ارتكاب ( الخطر في قطع غدة ) منه وإن كانت ( تشين ) بلا خوف ; لأنه يؤدي إلى إهلاك نفسه بخلاف ما إذا لم يكن في قطعها خطر فله ولو سفيها أو مكاتبا بنفسه أو نائبه قطعها لإزالة الشين , والغدة ما يخرج بين الجلد , واللحم نحو الحمصة إلى الجوزة فما فوقها ( فإن خيفت ) أي خيف منها ( وزاد خطر الترك ) لها على خطر قطعها ( جاز ) له ( القطع ) لها لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين بل قال البلقيني لو قال الأطباء : إن لم يقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب انتهى ومثله يجري في مسألة الولي الآتية ( وكذا ) يجوز قطعها ( لو تساويا ) أي الخطران لتوقع السلامة مع إزالة الشين ( وإلا ) بأن زاد خطر قطعها ( فلا ) يجوز قطعها ; لأنه يؤدي إلى هلاك النفس ( ومثلها ) فيما ذكر ( العضو المتآكل , فإن قطعهما ) منه ( أجنبي بلا إذن ) منه ( فمات لزمه القصاص وكذا الإمام ) يلزمه القصاص بقطعهما كذلك لتعدي كل منهما بذلك ( وللأب , والجد ) وإن علا ( قطعهما للصبي , والمجنون ) مع الخطر فيه ( إن زاد خطر الترك ) عليه ; لأنهما يليان صون مالهما عن الضياع فبدنهما أولى ( فإن تساويا ) أي الخطران أو زاد خطر القطع كما فهم بالأولى ( ضمنا ) لعدم جواز القطع حينئذ بخلاف نظيره في المستقل في صورة التساوي كما مر ; لأن القطع ثم من نفسه وهنا من غيره ( وليس للسلطان ) ولا لغيره ما عدا الأب , والجد كالوصي ( ذلك ) ; لأنه يحتاج إلى نظر دقيق وفراغ وشفقة تامين وكما أن للأب , والجد تزويج البكر الصغيرة دون غيرهما وقضية التعليل أنه لو كانت الأم وصية جاز لها ذلك وهو ظاهر.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS