186. CARA MENATA SHOF AWAL SHOLAT

Deskripsi Masalah

Di dalam kitab-kitab dijelaskan bahwa fadilah shof itu bermacam-macam, ada fadilah dekat dengan imam, ada juga fadilah di kanan imam, dan fadilah-fadilah lain.


Pertanyaan:

A. Bagaimanakah anjuran dan urutan menata shof yang benar dalam sholat berjemaah?


B. Dan bagaimana posisi shof yang dianjurkan dalam sholat jenazah?


Jawaban:

A. Posisi shof yang paling utama ada shof awal dekat imam dan ada di kanan imam. Hingga terus ke kanan sampai memenuhi shof awal. Akan tetapi jika untuk memenuhi shof awal di sisi kanan berakibat timpangnya shof di sisi kiri, maka shof di sisi kiri sama saja fadilahnya dengan shof di sisi kanan imam.


B. Dalam sholat jenazah jika imam dan jemaah lebih dari enam, maka dianjurkan shof jadi tiga. Dan jika enam, maka satu orang berdiri sejajar dengan imam empat orang lainnya membentuk dua shof di belakang imam. Dan enam orang ini adalah jumlah minimal untuk mendapatkan fadilah tiga shof dalam sholat jenazah menurut Imam Ibnu Hajar. Akan tetapi menurut Imam Romli, satu orang saja sudah dianggap satu shof, sehingga fadilah tiga shof bisa dicapai hanya dengan tiga orang saja, terhitung juga dengan imam.


Referensi:

*تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني ص 302 جزء 2*

ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺻﻔﻮﻑ اﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺛﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﻭﻫﻜﺬا ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻛﻞ ﺻﻒ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻭﻗﻮﻝ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻭ اﻟﻴﺴﺎﺭ ﻳﺴﻤﻊ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻤﻦ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﺃﻭ اﻟﻴﻤﻴﻦ؛ ﻷﻥ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬاﺕ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺑﺄﻥ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ، ﻭاﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺻﺢ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ ﺳﻤﺎﻉ اﻟﻘﺮاءﺓ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﻛﺬا ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺸﻮﻉ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﺷﺘﻐﺎﻟﻬﻢ ﺑﻤﻦ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ، ﻭاﻟﺨﺸﻮﻉ ﺭﻭﺡ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻔﻮﻕ ﺳﻤﺎﻉ اﻟﻘﺮاءﺓ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬاﺕ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻳﻀﺎ.


الشرح:

(ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻭﻟﻬﺎ) ﻇﺎﻫﺮﻩ، ﻭﺇﻥ اﺧﺘﺺ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺼﻔﻮﻑ ﺑﻔﻀﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻭاﻟﺼﻒ اﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺧﻼﻓﻪ ﺃﺧﺬا ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺃﻥ اﻻﻧﻔﺮاﺩ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻭﻝ اﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﺨﻼﻑ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ اﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲ اﻷﻭﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ اﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﻷﻭﻝ ﻟﻜﺮاﻫﺔ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺼﻒ اﻷﻭﻝ، ﻭاﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻋ ﺷ ﻭﻗﻮﻟﻪ، ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺧﻼﻓﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮﻝ اﻟﺸﺎﺭﺡ اﻵﺗﻲ ﻭﻗﺪ ﺭﺟﺤﻮا ﺇﻟﺦ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻟﻜﺮاﻫﺔ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﺦ ﻳﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺫﺭﻉ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﻌﺬﺭ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻛﻞ ﺻﻒ ﺇﻟﺦ) ﻟﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻴﺴﺎﺭﻩ ﻻ ﻟﻤﻦ ﺧﻠﻒ اﻹﻣﺎﻡ ﺳﻢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋ ﺷ ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﺭ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﻓﻬﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﺮﺡ اﻟﻌﺒﺎﺏ ﻟﺤﺞ. اﻩـ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻳﻤﻴﻨﻪ) ﺃﻱ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻴﺴﺎﺭ ﻳﺴﻤﻊ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻤﻴﻦ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋ ﺷ ﻭﺑﺠﻴﺮﻣﻲ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻳﺴﻤﻊ اﻹﻣﺎﻡ ﺇﻟﺦ) ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﺦ (ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺎﻷﻭﻝ ﺃﻭ اﻟﻴﻤﻴﻦ) ﺃﻱ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﻬﺎﻳﺔ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﺮﺩﻭﺩ) ﺧﺒﺮ ﻭﻗﻮﻝ ﺟﻤﻊ ﺇﻟﺦ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﻤﺎ) ﺃﻱ اﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭاﻷﻭﻝ ع ش.


*أسنى المطالب؛ ج ١، ص ٢٣٤*

( وأفضل الصفوف ) للرجال ولو مع غيرهم وللخناثى الخلص وللنساء كذلك ( أولها ) , وهو الذي يلي الإمام وإن تخلله منبر , أو نحوه ( ثم الأقرب ) , فالأقرب إليه ( و ) أفضلها ( للنساء مع الرجال ) أو الخناثى وللخناثى مع الرجال ( آخرها ) ; لأن ذلك أليق وأستر ولخبر مسلم { خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها } *ويستحب أن يعتمدوا يمين الإمام لخبر مسلم عن البراء { كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه , وأن يوسطوا الإمام ويكتنفوه من جانبيه* } لخبر أبي داود { وسطوا الإمام وسدوا الخلل }.


*فتح العلام؛ ج ١، ص ٤٢٩*

ويسن تسوية الصفوف وسد فرجها وتعديلها، بأن لا يزيد أحد جانبي الصف على الآخر، بل قيل: بوجوبه. فمخالفته مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة.

وقولهم: الوقوف عن يمين الإمام وإن بعد أفضل من الوقوف عن يساره وإن قرب، محله فيما إذا لم يترتب على ذلك خلو اليسار، وإلا لم يكن مفضولا، لئلا يرغب الناس كلهم عنه.

وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما رغب في ميامن الصفوف وفضلها، رغب الناس في ذلك وعطلوا ميسرة المسجد. فقيل: يا رسول الله إن ميسرة المسجد قد تعطلت، فقال: "من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر".

وإنما خصهم بذلك لما تعطلت تلك الجهة، إذ ليس لهم ذلك في كل حال، كذا في ترشيح المستفيدين.


*تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي ج ٤ ص ١٧٨-١٧٩ دار الكتب العلمية*

(ويسن ) حيث كانوا ستة فأكثر ( جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر ) للخبر الصحيح { من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب أي غفر له } كما في رواية والمقصود منع النقص عن الثلاثة لا الزيادة عليها ومن ثم قال فأكثر وفي مسلم { ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه } وفيه أيضا مثل ذلك في الأربعين وبحث الزركشي وفاقا لبعضهم أن الصفوف الثلاثة في مرتبة واحدة في الفضيلة وهو ظاهر إلا في حق من جاء وقد اصطف الثلاثة فالأفضل له كما هو ظاهر أن يتحرى الأول لأنا إنما سوينا بين الثلاثة لئلا يتركوها بتقديم كلهم للأول وهذا منتف هنا ولو لم يحضر إلا ستة بالإمام وقف واحد معه واثنان صفا واثنان صفا


*الشرح* 

(قوله حيث كانوا ستة ) إلخ مفهومه أن ما دون الستة لا يطلب منه ذلك وفي سم على حج بعد كلام ما نصه فإن كانوا خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام وهو الأربعة صفين لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفوف ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالإمام أو صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة فيه نظر والأول غير بعيد بل هو وجيه ا هـ وقضيته أنهم لو كانوا ثلاثة وقفوا خلف الإمام ولو قيل يقف واحد مع الإمام واثنان صفا لم يبعد لقربه من الصفوف الثلاثة التي طلبها الشارع .

وأما لو كانوا أربعة فينبغي وقوف كل اثنين صفا خلف الإمام لأن فيه مراعاة لما طلبه الشارع من الثلاثة الصفوف أيضا ع ش وقوله ولو قيل إلخ يأتي في الشرح ما يؤيده وقوله وأما لو كانوا أربعة إلخ لا يخفى أنه عين ما قدمه عن سم ( قوله والمقصود ) أي من الخبر ( قوله لا الزيادة إلخ ) بالجر عطفا على النقص ( قوله قال ) أي المصنف ( قوله وبحث الزركشي إلخ ) عبارة النهاية ولهذا أي للخبر السابق كانت الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية كما قاله الزركشي عن بعضهم نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول الغرض بها ا هـ قال الرشيدي قوله م ر أن الأول بعد الثلاثة آكد أي مما بعده ا هـ عبارة البصري قوله م ر بعد الثلاثة لعله بعد استكمالها ا هـ وعبارة المغني وهنا فضيلة الصف الأول وفضيلة غيره سواء بخلاف بقية الصلوات للنص على كثرة الصفوف هنا ا هـ ومقتضاها بل صريحها أن الثلاثة فأكثر بمنزلة الصف الواحد في الفضيلة خلافا للشارح والنهاية ( قوله وهو ظاهر إلا في حق من جاء إلخ ) أقره ع ش ( قوله أن يتحرى الأول ) أي بعد الثلاثة كما تقدم عن النهاية ويحتمل أن المراد الأول من الثلاثة ( قوله ولو لم يحضر إلخ ) تفصيل لقوله المتقدم حيث كانوا ستة إلخ ( قوله وقف واحد معه ) إلخ قضيته أن أقل الصف اثنان وإلا لجعلت الخمسة صفين والإمام صفا ع ش 


*الشرح*

( قوله حيث كانوا ستة فأكثر ) قال في العباب فإن كانوا ستة فقط وقف واحد مع الإمام في صفه والأربعة صفان ا هـ فإن كانوا خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام وهو الأربعة صفين لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفوف ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالإمام أو صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة فيه نظر والأول غير بعيد بل هو وجيه ( قوله وبحث الزركشي إلخ ) عبارة شرح الروض قال الزركشي قال بعضهم والثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية اهـ .


*إثمد العينين هامش بغية المسترشدين؛ ص ٥٣*

[ﻣﺴﺄﻟﺔ] ﺃﻗﻞ اﻟﺼﻒ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ اﻟﺠﻨﺎﺯﺓ اﺛﻨﺎﻥ ﻋﻨﺪ (ﺣﺞ) ﻭﻭاﺣﺪ ﻋﻨﺪ (ﻣ ﺭ) ﻓﻼ ﺗﺤﺼﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻔﻮﻑ ﺇﻻ ﺑﺴﺘﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻭﻝ، ﻭﺗﺤﺼﻞ ﺑﺜﻼﺙ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS