175. HUKUM GALIAN TANAH MASJID
Deskripsi Masalah
Ada sebuah masjid yang akan direnovasi. Setelah tukang melihat gambar bangunan, maka tanah halaman masjid juga sebagian tanah masjid langsung digali dengan alat berat, untuk kepentingan bangunan sesuai rencana dalam gambar, dan tanah langsung disebar di pinggir jalan yang membutuhkan tanah tersebut. Setelah nadir mengetahui, nadir bingung tentang setatus tanah yang sudah terlanjur disebar. Dikembalikan lagi juga tidak memungkinkan dan masjid tidak membutuhkan.
Pertanyaan:
Adakah pendapat ulama yg memperbolehkan tindakan tukang tersebut?
Jawaban:
Jika memang masjid betul-betul tidak membutuhkan, dan tidak ditemukan masjid lain yang juga membutuhkan, maka tindakan tulang dapat dibenarkan. Karena memang alokasinya untuk kemaslahatan umum setelah masjid lain tidak membutuhkan.
Catatan:
Ada pendapat seperti dikutip dalam al-Fatawa an-Nafi'ah karya Hb. Salim bin Hafidz yang memperbolehkan menjual bongkaran masjid dan tanah galiannya jika memang tidak ada masjid lain yang membutuhkan. Kemudian hasil penjualannya dipakai untuk membeli tanah urukan juga jika memungkinkan, dan bila tidak memungkinkan, maka bisa dipakai untuk membeli aset lain yang awet dan bisa dijaga sampai masjid membutuhkan.
Referensi:
(والأصح جواز بيع حصر المسجد الموقوفة، إذا بليت وجفوا عنه إذا انكسرت، ولم تصلح إلا للإحراق) لئلا تضيع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد، والثاني لا تباع بل تترك بحالها أبدا وحصره التي اشتريت أو وهبت له ولم توقف يجوز بيعها عند الحاجة جزما (ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال) لإمكان الصلاة فيه في الحال.
الشرح:
قوله: (وتعذرت إعادته) أي بنقصه ثم إن رجى عوده حفظ نقضه وجوبا ولو بنقله إلى محل آخر، إن خيف عليه لو بقي وللحاكم هدمه ونقل نقضه إلى محل أمين، إن خيف على أخذه ولو لم يهدم، فإن لم يرج عوده بني به مسجد آخر لا نحو مدرسة وكونه بقربه أولى، فإن تعذر المسجد بني به غيره وأما غلته التي ليست لأرباب الوظائف وحصره وقناديله فكنقضه، وإلا فهي لأربابها وإن تعذرت لعدم تقصيرهم، كمدرس لم تحضر طلبته، بخلاف إمام لم يحضر من يصلي معه، فلا يستحق إلا إن صلى في البقعة وحده، لأن عليه فعل الصلاة فيه وكونه إماما فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، وهذا في مسجد تمكن فيه تلك الوظائف، وإلا كمسجد محاه البحر مثلا، وصار داخل اللجة فينبغي نقل وظائفه أي مع بقائها مع أربابها لما ينقل إليه نقضه. تنبيه علم مما ذكر أنه يقدم حفظ غلته لرجاء عوده، فإن تعذر صرفت إلى أقرب المساجد إن احتيج إليها، وإلا صرفت لأقرب الناس إلى الواقف إن وجدوا وإلا فللفقراء وعلى ذلك يحمل ما في كلامهم من التناقض.
[القليوبي ,حاشيتا قليوبي وعميرة ,3/109]
*الفتاوى النافعة؛ ص ١١١*
(وسئل) بل وكثر السؤال عليه من عمار المساجد عما يبقي بعد عمارتهن من فتات الطين والأعواد والنورة القديمات إذا عمرت بآلات جدد، وما بقي مما ذكر لا يحتاج إليه المعمور أصلا، ومثله المتناثر من طينهن القديمة حال العمارة مما لا يحتاج إليه في عمارتهن أيضا. ما الذي يفعل بذلك؟ هل يجوز بيعه ويصرف ثمنه في عمارتهن ومصالحن أو لا يباع بل يحفظ لهن؟ فإن قلتم لا يباع بل يحفظ، فإن خيف عليه من ضياع أو فوات، فهل يقال بجواز البيع والحال ما ذكر؟
فأجاب بقوله: لا يجوز بيع شيئ مما ذكر ولا صرفه في عمارة مسجد آخر محتاج إليه أو غير محتاج، ولا في شيئ من المصالح ولو عامة، ما دام المسجد الذي هي منه محتاجا إليها ولو في المستقبل، فيجب على الناظر حفظها. أما إذا قطع بعدم إحتياج المسجد الذي هي منه قبل فنائها وخرابه، فيجوز عمارة مسجد آخر بها، والأقرب أولى. وأما بيعها فلا يجوز بحال. هذا ما صرح به الشيخ إبن حجر رحمه الله تعالى في فتاويه، وظاهره عدم جواز البيع وإن خيف ضياعه وتلفه أو فواته. وهو مشكل، فقد صرح الشيخان بجواز بيع حصر المسجد وأخشابه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإخراق، نعم ذكر الشيخ عبد الله بن عمر بامخرمة في فتاويه، أنه إذا علم أو غلب على الظن أنه إذا لم يبع ضاع ولا يتأتى حفظه أو أنه تتطرق إليه أيدي الظلمة ونحو ذلك، جاز بل وجب بيعه ويؤخذ بثمنه مثله إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه، وإلا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد. وعبارتها: (مسئلة) من الجعفري قاضي ظفار نقل الناشري في الإيضاح عن الخوارزمي أن المسجد إذا خرب لا يجوز بيعه ولا بيع شيئ منه ولا نقله إلى موضع آخر، المفهوم من قوله ولا بيع شيئ منه، أن بيع ترابه وإن كان المسجد مستغنيا عنه لا يجوز. وكذلك أفتى علي بايزيد أنه لا يجوز بيع تراب المسجد على المعتمد في المذهب بل يحفظه القاضي، أو يبنى به مسجدا آخر، فهل المعتمد ما ذكراه؟ أم الفتوى على خلاف ذلك، لأن المسجد إذا انهدم أو استهدم لإشرافه على الإنهدام، وأعيد بناؤه بآجر أو حجر أو مدر صالح، بقي بعد العمارة واستكمالها ما تناثر من التراب من رقاق المدر والمتناثر من التراب الأول فلا بد من ذلك مع إعادة البناء، والمسجد مستغن عما بقي من التراب ولت يصلح أن يدخل ذلك التراب في بماء جديد، ولكن لذلك التراب ثمن في ذلك المكان لمصالح أخر كدمان الزرع في ذلك المكان، والثمن للمسجد مصلحة ظاهرة، وإن قلتم يحفظه لأنه جزء من أجزاء المسجد وإن طالت المدة عليه، ولو غصب هذا التراب غاصب وأتلفه، أو تصرف فيه الناظر معتقدا صحة ذلك جاهلا بأحكامه وأتلف، ما الحكم في ذلك وما اللزوم فيه وما يصنع بما لزم، وهل تبرأ ذمة الفاعل بتسليم ما لزم أم لا؟
(الجواب) الأصل في المسجد وأجزائه أنها لا تباع، ووقع في كلام الشيخين في جذعه المنكسر ونحوه، ما يوهم إعتماد جواز البيع، وتعقبهما السبكي فمن بعده من المتأخرين ورجحوا المنع. وما رجحه المتأخرون هو المعتمد، إلا أن يعلم أو يغلب على الظن أنه إذا لم يبع أنه يضيع ولا يتأتى حفظه وتتطرق إليه أيدي الظلمة أو نحو ذلك، فإن في هذه الصورة ونحوها يتعين البيع ويؤخذ بثمنه مثله إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه، وإلا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد. ولا يخفى أخذ مسئلة التراب المسئول عنها من هذا التقدير الذي ذكرناه، وذلك أنه إن أمكن حفظ التراب المذكور إلى وقت حاجة المسجد له، وجب ولم يجز بيعه، وحاجة المسجد إليه بأن يعمل مدرا له أو تكبس به قاعة المسجد أو شققه أو نحو ذلك. وأما إذا لم يمكن حفظه إلى وقت حاجة المسجد إليه، فإنه يجوز بيعه، ويؤخذ به جزء عقار أو نحوه مما يمكن حفظه إلى وقت الحاجة. والله سبحانه وتعالى أعلم. إنتهت، وبذلك يعلم صحة ما أجبناه به، والله أعلم بالصواب.
Komentar
Posting Komentar