170. SEMIR RAMBUT MENGHALANGI AIR WUDLU'

Semir seperti apa yang termasuk mani' dalam wudu' dan mandi besar?

Jawaban:
Semir yang bahannya masih menempel pada rambut.

Referensi:
*[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١٨٦/١]*
وشرطه كالغسل ماء مطلق وظن أنه مطلق أي عند الاشتباه وعدم نحو حيض في غير نحو أغسال الحج وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء تغيرا ضارا أو جرم كثيف يمنع وصوله للبشرة *لا نحو خضاب ودهن مائع* وقول القفال تراكم الوسخ على العضو لا يمنع صحة الوضوء ولا النقض بلمسه يتعين فرضه فيما إذا صار جزءا من البدن لا يمكن فصله عنه كما مر *ولا يضر اختلاط الخضاب بالنشادر؛* لأن الأصل فيه الطهارة فقد أخبرني بعض الخبراء أنه ينعقد من الهباب من غير إيقاد عليه بالنجاسة فغايته أنه نوعان وعند الشك لا نجاسة على أن الأول منه ما مادته طاهرة، وهي التبن ونحوه ولا يضر الوقود عليه بالنجاسة وتخيل أن رأس إنائه منعقد من دخانها مع الهباب؛ لأن هذا غير محقق لاحتمال أنه منعقد من الهباب وحده، وأن دخانها سبب لذلك العقد، وإن لم يكن من عينه وبهذا يعلم استرواح من جزم بنجاسة النشادر حيث وجد *ولا يضر في الخضاب تنقيطه للجلد وتربيته القشرة عليه؛ لأن تلك القشرة من عين الجلد لا من جرم الخضاب* كما هو واضح.

*شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد - (29 / 60)*
السؤال: هل يجوز صبغ الشعر بالسواد وتغييره وذلك للمرأة الشابة التي ليس عندها شيب؟ الجواب: إذا كان شعرها أسود فأي حاجة إلى الصبغ بالسواد، ثم أيضاً هذا الصبغ لا ندري عن حقيقته هل هو يغير اللون فقط *أو يكون طبقة تغطي الشعر، فإذا كان فيه تغطية للشعر فهذا غير جائز، وكذلك الأحكام التي تتعلق بالشيء الظاهري في الجسد، فإذا كان عليه صبغ يغطيه فلابد من أن يزيله حتى يصل إليه الماء، إلا إذا كان الصبغ لا يغطي ولكنه يغير اللون فقط مثل الحناء إذا وضع على اليد أو في الرأس أو في الشعر فإنه لا يغطي ولكنه يغير اللون*. إذاً: فهذه الأصباغ لا أدري عن حقيقتها، وإذا كان شعرها أسود فأي حاجة إلى الصبغ بالسواد؟!

*أسنى المطالب شرح روض الطالب - (1 / 377)*
( تنبيه ) سأل ابن ظهيرة البلقيني ما الحكم في خضاب المرأة بالعفص هل يباح أو يفرق بين المكلفة بالصلاة وغيرها وما مراد الأصحاب بالسواد الذي أباحوا الخضاب به للمرأة بشرطه فأجاب الحكم فيها أن الخضاب المذكور الذي يغطي جرم البشرة إن كان لا يمكن زواله بالماء عند الطهارة المذكورة فإنه يحرم فعله قبل دخول الوقت وبعده وهو قريب مما قدمناه من تعمد تنجيس البدن مع تعذر الماء الذي يزيل به النجاسة ومراد الأصحاب بالخضاب الذي أباحوه الخضاب الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة أو يمنعه وتمكن إزالته عند الطهارة الواجبة انتهى. قال الناشري ومما سمعته من والدي في المذاكرة أن خضاب المرأة بالعفص يباح فعله فإنه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة لكونه يغسل بعد فعله بقليل، ويزال جرمه ثم يتنفط الجسم لحرارته.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS