165. WAKAF LANGGAR JADI MASJID ATAU TIDAK

1. Apakah musholla atau langgar yang ada di di Indonesia sama dengan masjid dalam hal boleh i'tikaf dan haram bagi orang haid diam di dalam?

2. Bolehkah musholla atau langgar wakaf dirubah menjadi masjid? Dan apakah statusnya berubah menjadi masjid dalam hal bisa i'tikaf?

Pertimbangan:
Dalam KBBI disebutkan:
langgar²/lang·gar/ n masjid kecil tempat mengaji atau bersalat, tetapi tidak digunakan untuk salat Jumat; surau; musala.

Jawaban:
1. Mengingat tidak bakunya kata langgar atau musholla untuk padanan kata masjid, maka ketentuannya mengikuti kebiasaan setempat. Dalam artian, orang yang mewakafkan tanahnya dijadikan langgar atau musholla, tidak semerta-merta menjadi masjid, kalau tidak ada kebiasaan setempat yang menganggap langgar atau musholla sebagai masjid.

2. Musholla atau langgar wakaf (yang bukan masjid), tidak boleh dirubah menjadi masjid.

Referensi:
*[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٩٠/٣]*
(قوله: ووقفته للصلاة إلخ) أي وإذا قال الواقف وقفت هذا المكان للصلاة فهو صريح في مطلق الوقفية (قوله: وكناية في خصوص المسجدية، فلا بد من نيتها) فإن نوى المسجدية، صار مسجدا، وإلا صار وقفا على الصلاة فقط، وإن لم يكن مسجدا، كالمدرسة.

*[نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٢٦٩]*
(وجعلت هذا) المحل أو مكان كذا (مسجدا) فيصير بذلك مسجدا وإن لم يقل لله ولم ينو لأن المسجد لا يكون إلا وقفا ووقفته للاعتكاف صريح في المسجدية وللصلاة صريح في مطلق الوقفية
وقوله أذنت للصلاة كناية في المسجدية فإن نواها صار مسجدا وإلا صار وقفا على الصلاة وإن لم يكن مسجدا كالمدرسة وذلك لأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد بخلاف الصلاة ومثل الاعتكاف صلاة التحية فلو قال أذنت في صلاة التحية في هذا المحل صار مسجدا لأنها لا تكون إلا في المسجد.

*[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٢٢/٦]*
(ولو سبق رجل إلى موضع من رباط) وهو ما يبنى لنحو سكنى المحتاجين فيه واشتهر عرفا في الزاوية وأنها قد ترادف المسجد وقد ترادف المدرسة وقد ترادف الرباط فيعمل فيها بعرف محلها المطرد وإلا فبعرف أقرب محل إليه كما هو قياس نظائره.

الشرح:
(قوله: فيعمل فيها إلخ) *يعني لو قال شخص جعلت هذه البقعة زاوية يعمل بعرف محلها بأن الزاوية تطلق في ذلك على أي منها*. اهـ. كردي

*إعلام الساجد بأحكام المساجد (ص ٢٧)*
ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس، حتى يخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوها، فلا يعطي حكمه.

*التقريرات السديدة؛ ص ٤٦١*
شروط الاعتكاف ستة :
ا- النية لقوله : «إنما الأعمال بالنيات» .
*۲- أن يكون في مسجد خالص المسجدية): فلا يصح في نحو مصلی أو رباط*

*[البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٣٦١/١]*
وقال شيخنا ح ف: وتثبت المسجدية *بالعلم بأنه موقوف للصلاة،* وبالاستفاضة، ومعناها أن يتكرر صلاة الناس فيه من غير نكير، *ومحله إذا لم يعلم أصله،* وإلا كأن كان بقرافة مصر فلا يثبت بها. وفي حاشية الرحماني على التحرير قوله بمسجد *وهو ما وقف للصلاة،* وتحقق ذلك أو ظن بنحو استفاضة أو كونه على صورته ولو مشاعا، وتجب قسمته فورا، وتصح فيه التحية لا الاعتكاف على المعتمد. نعم نقل ابن حجر عن السبكي أننا إذا رأينا صورة مسجد يصلى فيه من غير منازع حكمنا بوقفيته اهـ.

*[ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢٧٧/٣]*
(وسئل) هل يعتمد على التاريخ المكتوب في المساجد والمقابر أو لا؟
(فأجاب) بقوله لا اعتماد على ذلك نعم ينبغي أنه يفيد نوعا من الاحتياط فإذا رأينا محلا مهيأ للصلاة ولم يتواتر بين الناس أنه مسجد لم يجب التزام أحكام المسجد فيه *لكن إذا رأينا مكتوبا في بعضه ذلك تأكد ندب الاحتياط في أمره والتزام أحكام المسجدية له لأن الغالب في المواضع المهيأة للصلاة أنها مساجد* لا سيما المبني في الموات إذ المبني فيها بنية المسجد لا يشترط فيه التلفظ بالوقف بل يصير مسجدا بمجرد النية ثم رأيت السبكي أوجب إجراء أحكام المسجدية على ما هو على هيئة المساجد وجهل وله وجه وجيه وأما المقبرة فالمدار في كونها مسبلة أو غير مسبلة على اعتياد أهل البلد الدفن وعدم اعتيادهم فإن اعتادوه في محل حكم بأنه مسبل ويهدم كل ما بني فيه وإن لم يعلم أنه موقوف وإن لم يعتادوه بقي على أصله من الملك في غير الموات والإباحة في الموات هذا حكمها الشرعي فإن رأينا تاريخا يخالف شيئا مما تقرر كوقفها على طائفة معينة مثلا لم يجب التزام العمل به لكن ينبغي العمل به احتياطا أو تورعا.

*الفتاوي الكبرى؛ ج 3، ص153-154*
وحاصل كلام الأئمة في التغيير أنه لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف

*الفيوضات الربانية ص 73*
وأما المملوك أو الموقوق المطلق بغير شرط الواقف فيجوز للمالك أو الناظر تغييره إلى ما هو أكثر مصلحة فإن كان الذي يغير مسجدا هو المصلى الموقوف الذي شرطه الواقف بأن لا يغير فلا يصير مسجدا حقيقة ولو كان على صورة المسجد.

*العزيز شرح الوجيز ال بشرح الكبير ج 6 ص: 302*
قال فى الخادم للضابط فى المنع تبدل الإسم قال القاضى والمتولى وكذا لايجعل الأرض دارا ولابستانا ، فإن فعل وجب رده الى ماكان قال القاضى ولاخلاف فيه -إلى ان قال- قال الشيخ ابو الحسن السبكى الذى أراه الجواز بثلاثة شروط: أحدها ان يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف الثانى الا يزيل شيئا من عينه بل ينقل بعضه من جانب وان اقتضى زوال شيئ من العين لم يجز لأن الأصل الذى نص الواقف على تسميته تجب المحافظة عليه الثالث ان تكون مصلحة للوقف.

*قليوبى وعميرة الجزء الثالث ص : 105*
فصل الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق (فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه) والثاني لا ينتقل عن الواقف بدليل اتباع شرطه والثالث ينتقل إلى الموقوف عليه كالصدقة وسواء في الخلاف الموقوف على معين أم جهة عامة ولو جعل البقعة مسجدا أو مقبرة انفك عنها اختصاص الآدمي قطعا -الى ان قال- تنبيه: لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف ولو لأرفع منها فإن شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه وقال السبكي: يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر نعم يجوز في وقف قرية على قوم إحداث مسجد ومقبرة وسقاية فيها إهـ.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

062. MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

061. SHOLAT IMAM DENGAN KABEL MIK YANG TERKENA NAJIS

020. HUKUM ZAKAT & TUKAR UANG KERTAS